____________________
الأصح الأول لأنه أعرف بنيته (ولأن) يستعمل له مجازا كان يقول وهبته بعد وفاتي و دلالة اللفظ على حقيقته ظاهرة يحتمل النقيض فقد فسر بما يمكن.
قال دام ظله: ولو رد بعد الموت (إلى قوله) وبعده لا تبطل وإن كان قبل القبض على رأي.
أقول: قال الشيخ يجوز الرد بعد القبول قبل القبض لعدم استقرار ملكه عليه كالوقف قال وقال قوم لا يصح لأنه لما قبل ثبت ملكه إما بالموت أو بالشرطين وإذا حصل في ملكه لم يؤثر الرد لأن الملك لا يزول بالأعراض ولأنها تلزم بالقبول والموت، وقال ابن حمزة إذا رد الوصية قبل القبص صح الرد لأن الهبة أقوى منها لأنها منجزة و الوصية معلقة والهبة لا تلزم بالقبض والقبول وكذا الوصية لا تلزم بالموت والقبول (و فيه نظر) لاختلاف المسألتين في الحكم والطرفين، والأصح الأول.
قال دام ظله: وفي رد رأس العبد مثلا إشكال ينشأ (من) بطلان إفراده فيبطل الرد أو الوصية.
أقول: ينشأ (من) أنه قد يعبر عن الجملة بالرأس في العرف الغالب والأصل في تصرفات المسلم وألفاظه الصحة لا الهذرية (ومن) أن الأصل عدم الاشتراك والنقل والمجاز ولا يحمل عليه عند الإطلاق إلا مع أغلبيته في الاستعمال على الحقيقة لكنه ممنوع وللأصوليين فيه قولان فهو موقوف على مقدمتين (إحديهما) أنه مجاز غالب (والثانية) أولى من الحقيقة المغلوبة وهما ممنوعتان (والتحقيق) أن تقريره موقوف
قال دام ظله: ولو رد بعد الموت (إلى قوله) وبعده لا تبطل وإن كان قبل القبض على رأي.
أقول: قال الشيخ يجوز الرد بعد القبول قبل القبض لعدم استقرار ملكه عليه كالوقف قال وقال قوم لا يصح لأنه لما قبل ثبت ملكه إما بالموت أو بالشرطين وإذا حصل في ملكه لم يؤثر الرد لأن الملك لا يزول بالأعراض ولأنها تلزم بالقبول والموت، وقال ابن حمزة إذا رد الوصية قبل القبص صح الرد لأن الهبة أقوى منها لأنها منجزة و الوصية معلقة والهبة لا تلزم بالقبض والقبول وكذا الوصية لا تلزم بالموت والقبول (و فيه نظر) لاختلاف المسألتين في الحكم والطرفين، والأصح الأول.
قال دام ظله: وفي رد رأس العبد مثلا إشكال ينشأ (من) بطلان إفراده فيبطل الرد أو الوصية.
أقول: ينشأ (من) أنه قد يعبر عن الجملة بالرأس في العرف الغالب والأصل في تصرفات المسلم وألفاظه الصحة لا الهذرية (ومن) أن الأصل عدم الاشتراك والنقل والمجاز ولا يحمل عليه عند الإطلاق إلا مع أغلبيته في الاستعمال على الحقيقة لكنه ممنوع وللأصوليين فيه قولان فهو موقوف على مقدمتين (إحديهما) أنه مجاز غالب (والثانية) أولى من الحقيقة المغلوبة وهما ممنوعتان (والتحقيق) أن تقريره موقوف