____________________
قال دام ظله: ولو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه (إلى قوله) ولو لم يعين ومات فالأقرب القرعة.
أقول: وجه القرب رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) ولأنه أمر مشكل وقال الشيخ الطوسي في المبسوط يقوم الوارث مقامه في التعيين فإن امتنع من التعيين والبيان وقال لا أعلم أقرع (وفيه نظر) فإن مجموع الوارث قائم مقامه لو سلم وهذا المعلوم بعضه ولا يقوم البعض مقام الكل وإقرار الكل يستلزم الدور (وفيه نظر) لأن المعتبر من هو وارث ظاهرا قبل ثبوت الإقرار.
قال دام ظله: وهل يقبل تعيين الوارث إشكال.
أقول: ينشأ (مما تقدم) (ومن) أنه إقرار في حق الغير (ومن) أن التعيين حق الميت فينتقل إلى الوارث (والتحقيق) أن نقول إن أخبر الوارث عن مراد الميت كان شهادة فتسمع مع اجتماع الشرائط وإلا فلا وإنما ينتقل إلى الوارث حق الانشاء لا حق الإقرار.
أقول: وجه القرب رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) ولأنه أمر مشكل وقال الشيخ الطوسي في المبسوط يقوم الوارث مقامه في التعيين فإن امتنع من التعيين والبيان وقال لا أعلم أقرع (وفيه نظر) فإن مجموع الوارث قائم مقامه لو سلم وهذا المعلوم بعضه ولا يقوم البعض مقام الكل وإقرار الكل يستلزم الدور (وفيه نظر) لأن المعتبر من هو وارث ظاهرا قبل ثبوت الإقرار.
قال دام ظله: وهل يقبل تعيين الوارث إشكال.
أقول: ينشأ (مما تقدم) (ومن) أنه إقرار في حق الغير (ومن) أن التعيين حق الميت فينتقل إلى الوارث (والتحقيق) أن نقول إن أخبر الوارث عن مراد الميت كان شهادة فتسمع مع اجتماع الشرائط وإلا فلا وإنما ينتقل إلى الوارث حق الانشاء لا حق الإقرار.