____________________
واللزوم.
أقول: إن قلنا بعدم القبول مع الاتصال لأنه إنكار بعد اعتراف فهنا أولى وإن قلنا بقبوله مع الاتصال فقد اختلف الأصحاب هنا فقال الشيخ في المبسوط والخلاف قبل منه لعدم منافاته إقراره (ولأن) الأصل براءة الذمة (ولأن) إقراره تعلق بالمبيع لقبول البدل كما تقدم والأصل عدم القبض واختاره ابن البراج، وقال ابن إدريس لا يقبل لأنه إقرار بالمسقط بعد الاعتراف (والأقوى) الأول لأن الانسان قد يخبر بما في ذمته على حد ما في ذمته وعدم القبول يسد باب الإقرار وهو مناف لحكمة الشرع أما لو صدقه المقر له بأنه من ثمن مبيع كان القول قول منكر القبض (وعلى) لا ينافيه لأن العقد يقتضي ملك المشتري العين والبايع الثمن.
قال دام ظله: ولو قال له على ألف (إلى قوله) وبعد تسليم العبد.
أقول: قال الشيخ رحمه الله إن وصل الكلام كان القول قول المقر مع اليمين لإمكانه (ويحتمل) عدمه لأنه إنكار بعد اعتراف والأقوى القبول كالأولى.
قال دام ظله: ولو قال له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال ومع الاتصال إشكال.
أقول: للشيخ قولان (أحدهما) ثبوت الأجل مع الاتصال وبه قال ابن البراج (والثاني) لا يثبت ويلزم به في الحال وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس، واختار المصنف في المختلف والتذكرة الأول لأن حكم الإقرار إلزام المقر بما أقر به والحق المؤجل غير الحال فإذا أقر بالمؤجل لم يلزمه غيره كما لو أقر بنقد معين أو وزن ناقص أو مال معيب (ولأن) الحق قد ثبت في الذمة مؤجلا كما ثبت حالا فإذا أراد المقر الإخبار بما في ذمته وجب أن يجعل الشارع له وسيلة إليه ولا وسيلة لو لم يقبل إقراره (احتج) الآخرون بأنه وصل إقراره بما يسقط عنه المطالبة به (ولأنه) إقرار بفعل الغير لأن -
أقول: إن قلنا بعدم القبول مع الاتصال لأنه إنكار بعد اعتراف فهنا أولى وإن قلنا بقبوله مع الاتصال فقد اختلف الأصحاب هنا فقال الشيخ في المبسوط والخلاف قبل منه لعدم منافاته إقراره (ولأن) الأصل براءة الذمة (ولأن) إقراره تعلق بالمبيع لقبول البدل كما تقدم والأصل عدم القبض واختاره ابن البراج، وقال ابن إدريس لا يقبل لأنه إقرار بالمسقط بعد الاعتراف (والأقوى) الأول لأن الانسان قد يخبر بما في ذمته على حد ما في ذمته وعدم القبول يسد باب الإقرار وهو مناف لحكمة الشرع أما لو صدقه المقر له بأنه من ثمن مبيع كان القول قول منكر القبض (وعلى) لا ينافيه لأن العقد يقتضي ملك المشتري العين والبايع الثمن.
قال دام ظله: ولو قال له على ألف (إلى قوله) وبعد تسليم العبد.
أقول: قال الشيخ رحمه الله إن وصل الكلام كان القول قول المقر مع اليمين لإمكانه (ويحتمل) عدمه لأنه إنكار بعد اعتراف والأقوى القبول كالأولى.
قال دام ظله: ولو قال له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال ومع الاتصال إشكال.
أقول: للشيخ قولان (أحدهما) ثبوت الأجل مع الاتصال وبه قال ابن البراج (والثاني) لا يثبت ويلزم به في الحال وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس، واختار المصنف في المختلف والتذكرة الأول لأن حكم الإقرار إلزام المقر بما أقر به والحق المؤجل غير الحال فإذا أقر بالمؤجل لم يلزمه غيره كما لو أقر بنقد معين أو وزن ناقص أو مال معيب (ولأن) الحق قد ثبت في الذمة مؤجلا كما ثبت حالا فإذا أراد المقر الإخبار بما في ذمته وجب أن يجعل الشارع له وسيلة إليه ولا وسيلة لو لم يقبل إقراره (احتج) الآخرون بأنه وصل إقراره بما يسقط عنه المطالبة به (ولأنه) إقرار بفعل الغير لأن -