____________________
أرش لأنه بفعله وإن كان في الصبغ احتمل الضمان لما قلناه وعدمه لأنه من فعل المتهب وتفريطه لعلمه بجواز الرجوع وصبغه وهذا من إملاء المصنف لفظا بلفظ والأصح الرجوع في كل موضع يكون النقص من فعل غير المالك لتخليص ملكه.
قال دام ظله: والأقرب عدم انتقال حق الرجع إلى الوارث.
أقول: وجه القرب أنه قد ملكه إياه وإنما جوز الرجوع لخصوصية الواهب لأصالة انتفاء غيره وليس (ويحتمل) انتقاله لأنه حق له فيدخل تحت العموم والأصح الأول لأن الرجوع فيها على خلاف الأصل فيقتصر على موضع النص وهو الواهب قال دام ظله: ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة أقول: لأنه قائم مقامه وله حق وهو الرجوع وللولي استيفاء حقوقه كلها مع الغبطة (ومن) حيث جهل إرادته وقصده والأصح الأول.
قال دام ظله: وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة وصح لا معه على رأي.
أقول: وجه الصحة ما تقدم وهو الأصح وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه لا يصح البيع لأنه صار ملكا لغيره وقد تقدم.
قال دام ظله: ولا يستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي.
أقول: هذا مذهب ابن إدريس وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط هبة المساوي
قال دام ظله: والأقرب عدم انتقال حق الرجع إلى الوارث.
أقول: وجه القرب أنه قد ملكه إياه وإنما جوز الرجوع لخصوصية الواهب لأصالة انتفاء غيره وليس (ويحتمل) انتقاله لأنه حق له فيدخل تحت العموم والأصح الأول لأن الرجوع فيها على خلاف الأصل فيقتصر على موضع النص وهو الواهب قال دام ظله: ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة أقول: لأنه قائم مقامه وله حق وهو الرجوع وللولي استيفاء حقوقه كلها مع الغبطة (ومن) حيث جهل إرادته وقصده والأصح الأول.
قال دام ظله: وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة وصح لا معه على رأي.
أقول: وجه الصحة ما تقدم وهو الأصح وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه لا يصح البيع لأنه صار ملكا لغيره وقد تقدم.
قال دام ظله: ولا يستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي.
أقول: هذا مذهب ابن إدريس وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط هبة المساوي