____________________
الشيخ في النهاية حيث قال الوقف والصدقة شئ واحد (ولأن) علي بن سليمان كتب إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ليس لي وارث ولي ضياع ورثتها من أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن ولد وحدث بي حادث فما ترى جعلت فداك إن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حيوتي عليهم فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فإن أوقفتها في حيوتي فلي أن آكل منها أيام حيوتي أم لا فكتب عليه السلام فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن تأكل منها من الصدقة الحديث (1) فسمي الوقف صدقة (ولاستعمال) أبي عبد الله عليه السلام لفظ الصدقة في الوقف في رواية ابن أبي صالح (2) وكذا استعمل علي عليه السلام لفظ الصدقة في الوقف في رواية ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (3) (وأما الكبرى) فلرواية جميل بن دراج الصحيحة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تصدق على ولده بصدقة وهما صغار إله أن يرجع فيها قال لا الصدقة لله (4) (ووجه) قرب كونه لله تعالى في الجهة العامة وهو الأصح تساوى نسبة كل واحد إليه واستحالة ملك كل واحد واحد وواحد معين لاستحالة الترجيح من غير مرجح والإجماع ولا المجموع من حيث هو مجموع لاختصاص الحاضر وواحد غير معين لأن الملك نسبة وإضافة معينة فلا يكون محلها مبهما وليس حكمه كالمباح فهو لله تعالى وقد فسر بانفكاك المحل عن ملك الآدميين واختصاصهم (ويحتمل) أن يكون ملكا للموقوف عليه وهو الكلي لما تقدم وفي المسجد والرباط يكون الله إجماعا لانتفاء الملك منهما.