____________________
بعيب عاد الضمان لانتفاء العقد المزيل له على إشكال.
أقول: (ومن) أنه قبض مبتداء ولاستحالة إعادة المعدوم عند أبي الحسين وكثير من ثقات المعتزلة ولم يوجد ما يوجبه واستحالة الحدوث من غير سبب وهو الأصح لأن بالدفع إلى المشتري برئ واليد المتجددة ليست عادية.
قال دام ظله: وبعزل الموكل له سواء أعلمه العزل أو لا على رأي.
أقول: شرط ابن الجنيد في انعزاله علمه لاستحالة تكليف الغافل لأنه حكم شرعي والحكم الشرعي لو لزم المكلف قبل علمه لزم تكليف الغافل ولأنه حرج وقواه الشيخ في الخلاف وشرط في النهاية وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وقطب الدين الكيدري العلم والإشهاد واحتج ابن الجنيد برواية هشام ابن سالم عن الصادق عليه السلام أنه قال إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة (1) (ووجه) اختيار المصنف هنا أن قضية الجواز من الطرفين بطلانه بالفسخ مطلقا (ولأنه) لولاه لكانت لازمة في ذلك الوقت وبطلان التالي يستلزم بطلان المقدم (ولأنه) لو أعتق العبد الذي وكله على بيعه أو عتقه لا نعزل وكذا لو باعه فإذا لم يعتبر العلم في العزل الضمني ففي صريح العزل أولى (وفيه نظر) للفرق بعدم القائل في الضمني ضرورة ولا يردانه هنا بعدم شرط الفاعل لأنه أول المسألة فهو مصادرة على المطلوب (قالوا) لو جاز لغير الإعلام لجاز الفسخ بغير الإعلام (لأنه) رفع جواز فعل ما وكل فيه بعد ثبوته بدليل شرعي متأخر عن دليل ثبوته وهو شرعي أيضا (قلنا) الفسخ تكليف والوكالة ليست بتكليف فإن الوكيل لا يجب عليه امتثال أمر الموكل فلا يتم الملازمة والعلم هنا بالسبب فلا يضر تبعيته والوجه عندي الأول.
أقول: (ومن) أنه قبض مبتداء ولاستحالة إعادة المعدوم عند أبي الحسين وكثير من ثقات المعتزلة ولم يوجد ما يوجبه واستحالة الحدوث من غير سبب وهو الأصح لأن بالدفع إلى المشتري برئ واليد المتجددة ليست عادية.
قال دام ظله: وبعزل الموكل له سواء أعلمه العزل أو لا على رأي.
أقول: شرط ابن الجنيد في انعزاله علمه لاستحالة تكليف الغافل لأنه حكم شرعي والحكم الشرعي لو لزم المكلف قبل علمه لزم تكليف الغافل ولأنه حرج وقواه الشيخ في الخلاف وشرط في النهاية وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وقطب الدين الكيدري العلم والإشهاد واحتج ابن الجنيد برواية هشام ابن سالم عن الصادق عليه السلام أنه قال إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة (1) (ووجه) اختيار المصنف هنا أن قضية الجواز من الطرفين بطلانه بالفسخ مطلقا (ولأنه) لولاه لكانت لازمة في ذلك الوقت وبطلان التالي يستلزم بطلان المقدم (ولأنه) لو أعتق العبد الذي وكله على بيعه أو عتقه لا نعزل وكذا لو باعه فإذا لم يعتبر العلم في العزل الضمني ففي صريح العزل أولى (وفيه نظر) للفرق بعدم القائل في الضمني ضرورة ولا يردانه هنا بعدم شرط الفاعل لأنه أول المسألة فهو مصادرة على المطلوب (قالوا) لو جاز لغير الإعلام لجاز الفسخ بغير الإعلام (لأنه) رفع جواز فعل ما وكل فيه بعد ثبوته بدليل شرعي متأخر عن دليل ثبوته وهو شرعي أيضا (قلنا) الفسخ تكليف والوكالة ليست بتكليف فإن الوكيل لا يجب عليه امتثال أمر الموكل فلا يتم الملازمة والعلم هنا بالسبب فلا يضر تبعيته والوجه عندي الأول.