____________________
قال دام ظله: ويستقر الضمان على الوكيل والأقرب ضمان المأذون فيه.
أقول: إذا أمر شخص آخر بقبض دينار من جملة ماله الذي أودعه عند زيد مثلا وأمر الودعي تسليم الدينار إليه فسلم إليه الودعي دينارين مثلا وكل منهما عالم بالزيادة ضمن الدينار الزائد كل واحد من الدافع لتعديه بدفعه والقابض لتعديه بقبضه وهو يلزم القابض الدينار المأذون فيه قال والدي المصنف الأقرب ذلك (ووجه) القرب أنه إنما أمره بقبضه منفردا غير مختلط فلم يقبل المأذون فيه بقبضه هذا غير مأذون فيه (ويحتمل) عدمه للإذن في قبضه والخلط ليس منه والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقضاء ضمن على إشكال.
أقول: قال الشيخ في المبسوط يضمن إذا دفع في غيبته لأنه أمره بقضاء مبرئ ظاهرا وباطنا ولم يفعل ذلك ولأن الإشهاد حفظ مال الموكل وفي تركه تعريض للتلف (ويحتمل) عدمه لأنه أمره بالقضاء وقد فعل وغاصب والأصح الأول.
أقول: إذا أمر شخص آخر بقبض دينار من جملة ماله الذي أودعه عند زيد مثلا وأمر الودعي تسليم الدينار إليه فسلم إليه الودعي دينارين مثلا وكل منهما عالم بالزيادة ضمن الدينار الزائد كل واحد من الدافع لتعديه بدفعه والقابض لتعديه بقبضه وهو يلزم القابض الدينار المأذون فيه قال والدي المصنف الأقرب ذلك (ووجه) القرب أنه إنما أمره بقبضه منفردا غير مختلط فلم يقبل المأذون فيه بقبضه هذا غير مأذون فيه (ويحتمل) عدمه للإذن في قبضه والخلط ليس منه والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقضاء ضمن على إشكال.
أقول: قال الشيخ في المبسوط يضمن إذا دفع في غيبته لأنه أمره بقضاء مبرئ ظاهرا وباطنا ولم يفعل ذلك ولأن الإشهاد حفظ مال الموكل وفي تركه تعريض للتلف (ويحتمل) عدمه لأنه أمره بالقضاء وقد فعل وغاصب والأصح الأول.