____________________
هذا تحقيق هذه المسألة.
قال دام ظله: ولو أذن في تزويج امرأة فزوجه غيرها أو زوجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة.
أقول: (من) قال يبطل عقد الفضولي في النكاح لأنه لا يمكن وقوف النكاح على الإجازة (قال) ببطلانه هنا لأن ذكر الزوج شرط في النكاح لقصد أعيان الأزواج بخلاف البيع (ومن) قال يصح ويقف على الإجازة (وقف) هنا والأصح البطلان.
قال دام ظله: والأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه.
أقول: قال الشيخ في النهاية يلزم الوكيل المهر لأنه غرها وقال في المبسوط ثبت نصف المهر وبه قال ابن إدريس ثم قوى ما قاله الشيخ في النهاية (احتج) الشيخ على (الأول) بأن المهر ثبت بالعقد ولا ينتصف إلا بالطلاق ولم يحصل فيجب الجميع (وعلى الثاني) بما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في رجل قال لآخر أخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ وشرطت فذلك رضائي وهو لازم ولم يشهد على ذلك فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طلبوه وسألوه فما رجع عليه أنكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصداق وذلك لأنه هو الذي
قال دام ظله: ولو أذن في تزويج امرأة فزوجه غيرها أو زوجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة.
أقول: (من) قال يبطل عقد الفضولي في النكاح لأنه لا يمكن وقوف النكاح على الإجازة (قال) ببطلانه هنا لأن ذكر الزوج شرط في النكاح لقصد أعيان الأزواج بخلاف البيع (ومن) قال يصح ويقف على الإجازة (وقف) هنا والأصح البطلان.
قال دام ظله: والأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه.
أقول: قال الشيخ في النهاية يلزم الوكيل المهر لأنه غرها وقال في المبسوط ثبت نصف المهر وبه قال ابن إدريس ثم قوى ما قاله الشيخ في النهاية (احتج) الشيخ على (الأول) بأن المهر ثبت بالعقد ولا ينتصف إلا بالطلاق ولم يحصل فيجب الجميع (وعلى الثاني) بما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في رجل قال لآخر أخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ وشرطت فذلك رضائي وهو لازم ولم يشهد على ذلك فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طلبوه وسألوه فما رجع عليه أنكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصداق وذلك لأنه هو الذي