____________________
العادة والعرف على الإذن دلالة ظاهرة (ويحتمل) عدم الجواز لأن التصرف في مال الغير خلاف الأصل مبني على الاحتياط التام فيقتصر على ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام والكل منتف هنا (الثاني) اتساع الموكل فيه وعجزه عن المباشرة ولا بد من علم الموكل بعجزه من مباشرة الجميع لا عن بعضه فالأقرب جواز التوكيل لثبوت دلالة الاقتضاء فإنه أمره بالتصرف في الجميع واصلاحه وهو موقوف على الاستنابة وبه قال الشيخ (ويحتمل) عدمه لأن التوكيل غير الفعل والمباشرة وإنما أمره بالثاني لا الأول ولانتفاء الدلالات الثلاث أما المطابقة والتضمن فظاهر وأما الالتزام فلامكان انفكاكه لجواز نهيه عنه والأصح الأول (الثالث) على القول بجواز التوكيل مع كثرة الموكل فيه وعجزه عن الكل من حيث هو كل الأقرب عند المصنف أنه لا يوكله في الكل بل في ما زاد على المقدور لأن التوكيل إنما جاز للحاجة فاختص بما دعت إليه وهو قول الشيخ الطوسي في المبسوط (ويحتمل) العموم لجوازها وتخصيص البعض ترجيح من غير مرجح ولاقتضاء الإطلاق ذلك وهو ممنوع والأصح الأول لأنها رخصة وكل رخصة تختص بمحل الضرورة.
قال دام ظله: وللحاضر أن يوكل في الطلاق على رأي.
أقول: منعه الشيخ في النهاية وابن البراج وأبو الصلاح وجوزه ابن إدريس و المصنف وهو الصحيح لأنه فعل يقبل النيابة فصح دخولها فيه والصغرى ظاهرة لجوازها مع الغيبة وكذا الكبرى لغيرها ولجواز الطلاق من الحكم بإذنه حال الشقاق مع حضوره (احتج) الشيخ برواية زرارة عن الصادق عليه السلام قال لا تجوز الوكالة في
قال دام ظله: وللحاضر أن يوكل في الطلاق على رأي.
أقول: منعه الشيخ في النهاية وابن البراج وأبو الصلاح وجوزه ابن إدريس و المصنف وهو الصحيح لأنه فعل يقبل النيابة فصح دخولها فيه والصغرى ظاهرة لجوازها مع الغيبة وكذا الكبرى لغيرها ولجواز الطلاق من الحكم بإذنه حال الشقاق مع حضوره (احتج) الشيخ برواية زرارة عن الصادق عليه السلام قال لا تجوز الوكالة في