إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
الخلع واستيفاء القصاص، ولا يوكل المحرم في عقد النكاح محرما ولا محلا و لا في ابتياع الصيد وللمكاتب أن يوكل، وللمأذون له في التجارة في ما جرت العادة بالتوكيل فيه وللأب والجد أن يوكلا عن الصغير والمجنون، وللحاضر أن يوكل في الطلاق على رأي وللحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم، و يكره لذوي المروات مباشرة الخصومة ويستحب لهم التوكيل وللمرأة أن توكل في النكاح وللفاسق في تزويج ابنته وولده إيجابا وقبولا وليس سكوت السيد عن
____________________
العادة والعرف على الإذن دلالة ظاهرة (ويحتمل) عدم الجواز لأن التصرف في مال الغير خلاف الأصل مبني على الاحتياط التام فيقتصر على ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام والكل منتف هنا (الثاني) اتساع الموكل فيه وعجزه عن المباشرة ولا بد من علم الموكل بعجزه من مباشرة الجميع لا عن بعضه فالأقرب جواز التوكيل لثبوت دلالة الاقتضاء فإنه أمره بالتصرف في الجميع واصلاحه وهو موقوف على الاستنابة وبه قال الشيخ (ويحتمل) عدمه لأن التوكيل غير الفعل والمباشرة وإنما أمره بالثاني لا الأول ولانتفاء الدلالات الثلاث أما المطابقة والتضمن فظاهر وأما الالتزام فلامكان انفكاكه لجواز نهيه عنه والأصح الأول (الثالث) على القول بجواز التوكيل مع كثرة الموكل فيه وعجزه عن الكل من حيث هو كل الأقرب عند المصنف أنه لا يوكله في الكل بل في ما زاد على المقدور لأن التوكيل إنما جاز للحاجة فاختص بما دعت إليه وهو قول الشيخ الطوسي في المبسوط (ويحتمل) العموم لجوازها وتخصيص البعض ترجيح من غير مرجح ولاقتضاء الإطلاق ذلك وهو ممنوع والأصح الأول لأنها رخصة وكل رخصة تختص بمحل الضرورة.
قال دام ظله: وللحاضر أن يوكل في الطلاق على رأي.
أقول: منعه الشيخ في النهاية وابن البراج وأبو الصلاح وجوزه ابن إدريس و المصنف وهو الصحيح لأنه فعل يقبل النيابة فصح دخولها فيه والصغرى ظاهرة لجوازها مع الغيبة وكذا الكبرى لغيرها ولجواز الطلاق من الحكم بإذنه حال الشقاق مع حضوره (احتج) الشيخ برواية زرارة عن الصادق عليه السلام قال لا تجوز الوكالة في
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست