الثالث أن يكون معلوما نوعا ما من العلم لينتفي عظم الغرر فلو وكله في شراء عبدا فتقر إلى وصفه لينتفي الغرر ويكفي لو قال عبدا تركيا وإن لم يستقص في الوصف و
____________________
قال دام ظله: وفي التوكيل على الإقرار إشكال فإن أبطلناه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر.
أقول: منشأ الإشكال (من) أن الإقرار إخبار عن حق عليه فلا يلزم الغير خبر الغير إلا على وجه الشهادة وهذا كما لو قال رضيت بما يشهد به على فلان فإنه لا يلزمه ولأن التوكيل في الإنشاءات لا في الإخبارات وهو الحق (ومن) أنه قول يلزم به الحق فأشبه الشراء و سائر التصرفات التي يصح فيها التوكيل وجوزه الشيخ في المبسوط والخلاف قال في المبسوط ومن الناس من يقول لا يصح ثم اختلف القائلون بعدم الصحة (فمنهم) من قال يكون توكيله وإذنه في الإقرار عنه إقرارا منه لأنه أخبر عن حق عليه لخصمه (وقال) غيره لا يكون ذلك إقرارا لأن التوكيل في الشئ لا يكون إثباتا لنفس ذلك الشئ كما أن التوكيل في البيع لا يكون بيعا وكذلك الأمر بالأمر لا يكون أمرا (والحق) أنه لا يكون إقرار لأن الإقرار إخبار وفي التوكيل إنشاء واللفظ الواحد لا يمكن استعماله فيهما في حالة واحدة لأن الإخبار يستلزم احتمال الصدق ومقابله لأنه مسبوق بنسبة يعتبر مطابقته لها، والإنشاء يستلزم عدم الاحتمال الصدق ومقابله لعدم سبق النسبة فيه ولأن الانشاء معلوم اللفظ والإخبار غير معلوم للفظ.
قال دام ظله: ويكفي لو قال عبدا تركيا وإن لم يستقص في الوصف ولو أطلق فالأقرب الجواز.
أقول: قال المصنف المراد بالإطلاق هنا أن يأمره بشراء عبد ولم يعين صنفه ولا وصفه ووجه القرب أن الوكيل قائم مقام الموكل في ما هو وكيل فيه فإذا جعله قائما مقامه في شراء عبد وأطلق اقتضى جعل الخيار والتعيين إليه فيكون بمنزلة الوكالة المطلقة فتصح، وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم الصحة لأن فيه غررا ولأنه كلما
أقول: منشأ الإشكال (من) أن الإقرار إخبار عن حق عليه فلا يلزم الغير خبر الغير إلا على وجه الشهادة وهذا كما لو قال رضيت بما يشهد به على فلان فإنه لا يلزمه ولأن التوكيل في الإنشاءات لا في الإخبارات وهو الحق (ومن) أنه قول يلزم به الحق فأشبه الشراء و سائر التصرفات التي يصح فيها التوكيل وجوزه الشيخ في المبسوط والخلاف قال في المبسوط ومن الناس من يقول لا يصح ثم اختلف القائلون بعدم الصحة (فمنهم) من قال يكون توكيله وإذنه في الإقرار عنه إقرارا منه لأنه أخبر عن حق عليه لخصمه (وقال) غيره لا يكون ذلك إقرارا لأن التوكيل في الشئ لا يكون إثباتا لنفس ذلك الشئ كما أن التوكيل في البيع لا يكون بيعا وكذلك الأمر بالأمر لا يكون أمرا (والحق) أنه لا يكون إقرار لأن الإقرار إخبار وفي التوكيل إنشاء واللفظ الواحد لا يمكن استعماله فيهما في حالة واحدة لأن الإخبار يستلزم احتمال الصدق ومقابله لأنه مسبوق بنسبة يعتبر مطابقته لها، والإنشاء يستلزم عدم الاحتمال الصدق ومقابله لعدم سبق النسبة فيه ولأن الانشاء معلوم اللفظ والإخبار غير معلوم للفظ.
قال دام ظله: ويكفي لو قال عبدا تركيا وإن لم يستقص في الوصف ولو أطلق فالأقرب الجواز.
أقول: قال المصنف المراد بالإطلاق هنا أن يأمره بشراء عبد ولم يعين صنفه ولا وصفه ووجه القرب أن الوكيل قائم مقام الموكل في ما هو وكيل فيه فإذا جعله قائما مقامه في شراء عبد وأطلق اقتضى جعل الخيار والتعيين إليه فيكون بمنزلة الوكالة المطلقة فتصح، وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم الصحة لأن فيه غررا ولأنه كلما