____________________
يبق له عوض يبذله ليحصلها ولما رواه سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه في أرض فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من، قال على المستأجر (2) (والجواب) إنه محمول على اشتراط النفقة (والثاني) قول ابن إدريس للأصل هو الحق لأن الإجارة معاوضة لا يقتضي خارجا عن العوضين بغير شرط (ولأنه) يتفاوت الرغبات والأجر باشتراط النفقة وعدمها ويقدر بها فيكون جزءا من العوض لكنها مجهولة وجهل الجزء يقتضي جهل الكل ولأن النفقة تابعة لملك الرقبة أو الحرية فإيجابها على غيرها تخصيص أو نسخ لم يثبت.
قال دام ظله: ولو آجر عبده ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة ويجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرته.
أقول: قال الشيخ في المبسوط فيه قولان (أحدهما) يرجع بأجرة المثل على السيد في تلك المدة والآخر لا يلزمه وهو الصحيح لأنه لا دليل عليه والأصل براءة
قال دام ظله: ولو آجر عبده ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة ويجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرته.
أقول: قال الشيخ في المبسوط فيه قولان (أحدهما) يرجع بأجرة المثل على السيد في تلك المدة والآخر لا يلزمه وهو الصحيح لأنه لا دليل عليه والأصل براءة