____________________
يكن مالكا للمنفعة حين باع فلا تصير المنافع ملكا للمشتري بالشراء والسيد مالك لمنفعة بضع الأمة المزوجة ألا ترى أنها لو وطئت بالشبهة يكون المهر له لا للزوج فإذا باع تبعت منافع البضع المملوكة له رقيتها وملكها الزوج بالشراء فانفسخ النكاح والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ويستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر وفي الزائد من أجرة المثل إشكال.
أقول: منشأه (من) أنه المباشر (ومن) أنه مغرور والإشكال هنا كما مر في المشتري.
قال دام ظله: ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر إلا أن يشترط على الأجير فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثله وملبوسه ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها.
أقول: الأول قول الشيخ لأنه استحق منافعه تلك المدة والنفقة للبقاء لاستيفاء المنافع فلا يجب عليه بذل المال ليحصل حق غيره ولأنه بملكه للمنافع لم
قال دام ظله: ويستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر وفي الزائد من أجرة المثل إشكال.
أقول: منشأه (من) أنه المباشر (ومن) أنه مغرور والإشكال هنا كما مر في المشتري.
قال دام ظله: ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر إلا أن يشترط على الأجير فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثله وملبوسه ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها.
أقول: الأول قول الشيخ لأنه استحق منافعه تلك المدة والنفقة للبقاء لاستيفاء المنافع فلا يجب عليه بذل المال ليحصل حق غيره ولأنه بملكه للمنافع لم