____________________
قال دام ظله: وإنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد فإن كان مثليا فعلى الشفيع مثله وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي سواء كان مثل قيمة المشفوع أو لا.
أقول: الاجماع على أن في الثمن المثل يأخذ الشفيع بمثله وإنما الخلاف في ذي القيمة فقال الشيخ تبطل الشفعة وقال المفيد تثبت ويأخذ بقيمة الثمن (احتج) الأولون بأن الشفعة خلاف الأصل فيقتصر على المجمع عليه (ولرواية) هارون بن حمزة في الحسن عن الصادق عليه السلام (إلى أن قال) فهو أحق بها من غيره بالثمن (1) والمراد الاتحاد في الماهية النوعية لانتفاء الشخصية بالإجماع (احتج) الآخرون بعموم ثبوت الشفعة وهو ممنوع (فرع) قال والدي المصنف يأخذ بقيمته يوم العقد في غير المثلى والأقوى عندي أن يأخذ بأعلى القيم من يوم العقد إلى وقت الدفع لأنه أخذ قهري كالغصب.
قال دام ظله: ولو زاد المشتري في الثمن بعد العتق في مدة الخيار لم يلحق الزيادة وإن كان في مدة الخيار على رأي أقول: هنا مسئلتان (ا) إذا زاد المشتري بعد العقد في مدة الخيار لم يلحق الزيادة ويأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد للرواية المتقدمة (وقيل) يلحق وليس بجيد (ب) إذا حط البايع شيئا من الثمن في مدة الخيار لم يسقط عن الشفيع عندنا، وقال الشيخ يسقط لأنه يأخذ الثمن الذي استقر عليه البيع وهذا ضعفه ظاهر واختار ابن إدريس ما اختاره هنا والأقوى عندي اختيار المصنف في المسألتين.
أقول: الاجماع على أن في الثمن المثل يأخذ الشفيع بمثله وإنما الخلاف في ذي القيمة فقال الشيخ تبطل الشفعة وقال المفيد تثبت ويأخذ بقيمة الثمن (احتج) الأولون بأن الشفعة خلاف الأصل فيقتصر على المجمع عليه (ولرواية) هارون بن حمزة في الحسن عن الصادق عليه السلام (إلى أن قال) فهو أحق بها من غيره بالثمن (1) والمراد الاتحاد في الماهية النوعية لانتفاء الشخصية بالإجماع (احتج) الآخرون بعموم ثبوت الشفعة وهو ممنوع (فرع) قال والدي المصنف يأخذ بقيمته يوم العقد في غير المثلى والأقوى عندي أن يأخذ بأعلى القيم من يوم العقد إلى وقت الدفع لأنه أخذ قهري كالغصب.
قال دام ظله: ولو زاد المشتري في الثمن بعد العتق في مدة الخيار لم يلحق الزيادة وإن كان في مدة الخيار على رأي أقول: هنا مسئلتان (ا) إذا زاد المشتري بعد العقد في مدة الخيار لم يلحق الزيادة ويأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد للرواية المتقدمة (وقيل) يلحق وليس بجيد (ب) إذا حط البايع شيئا من الثمن في مدة الخيار لم يسقط عن الشفيع عندنا، وقال الشيخ يسقط لأنه يأخذ الثمن الذي استقر عليه البيع وهذا ضعفه ظاهر واختار ابن إدريس ما اختاره هنا والأقوى عندي اختيار المصنف في المسألتين.