____________________
قال دام ظله: ولو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري وقيل بالشركة.
أقول: الأول قول الشيخ في الخلاف لأن الشفعة ولوازمها أمور إضافية لا تعقل إلا بين اثنين فإنها استحقاق قهري لنقل الملك من المشتري إلى غيره ولا يعقل ذلك بين الانسان ونفسه والثاني قوله أيضا فيه واختاره في المبسوط والمصنف في المختلف على القول بالشفعة مع الكثرة لتساويهما في العلة الموجبة للشفعة ويكفي في التغاير في الإضافة التغاير الاعتباري ولو سلمنا لكن سبب الشفعة مع الكثرة يقتضي أثرين (أحدهما) استحقاق الأخذ (وثانيهما) دفع الشريك الآخر عنه والثاني لا مانع منه ولا يتوقف على المغايرة فيثبت هذا الأثر.
قال دام ظله: ولو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض (إلى
أقول: الأول قول الشيخ في الخلاف لأن الشفعة ولوازمها أمور إضافية لا تعقل إلا بين اثنين فإنها استحقاق قهري لنقل الملك من المشتري إلى غيره ولا يعقل ذلك بين الانسان ونفسه والثاني قوله أيضا فيه واختاره في المبسوط والمصنف في المختلف على القول بالشفعة مع الكثرة لتساويهما في العلة الموجبة للشفعة ويكفي في التغاير في الإضافة التغاير الاعتباري ولو سلمنا لكن سبب الشفعة مع الكثرة يقتضي أثرين (أحدهما) استحقاق الأخذ (وثانيهما) دفع الشريك الآخر عنه والثاني لا مانع منه ولا يتوقف على المغايرة فيثبت هذا الأثر.
قال دام ظله: ولو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض (إلى