إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٢٠٤
العدة قسمت المشفوع عليها ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة، فلو كان البايع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة اثنان لصاحب الثلاث وللآخر سهم فالشفعة على ثلاثة ويصير العقار كذلك ولو كان صاحب الثلاث فالشفعة أرباعا لصاحب النصف ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا لصاحب النصف ثلاثة وللآخر سهمان وعلى الآخر يقسم المشفوع نصفين (الثاني) لو ورث أخوان أو اشتريا (فعة - خ) فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه (الثالث) لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري وقيل بالشركة وحينئذ لو قال المشتري قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم لاستقرار ملكه على قدر حقه فكان كما لو أخذا بالشفعة ثم عفى أحدهما عن حقه (الرابع) لو عفى أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك سواء كان واحدا أو أكثر ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة ومن اثنين ومن واحد لأنه بمنزلة عقود متعددة فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته لعدم سبق المالك على استحقاق الشفعة ولو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض فإن أخذ من السابق
____________________
قال دام ظله: ولو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري وقيل بالشركة.
أقول: الأول قول الشيخ في الخلاف لأن الشفعة ولوازمها أمور إضافية لا تعقل إلا بين اثنين فإنها استحقاق قهري لنقل الملك من المشتري إلى غيره ولا يعقل ذلك بين الانسان ونفسه والثاني قوله أيضا فيه واختاره في المبسوط والمصنف في المختلف على القول بالشفعة مع الكثرة لتساويهما في العلة الموجبة للشفعة ويكفي في التغاير في الإضافة التغاير الاعتباري ولو سلمنا لكن سبب الشفعة مع الكثرة يقتضي أثرين (أحدهما) استحقاق الأخذ (وثانيهما) دفع الشريك الآخر عنه والثاني لا مانع منه ولا يتوقف على المغايرة فيثبت هذا الأثر.
قال دام ظله: ولو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض (إلى
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست