____________________
عليه السلام يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله (1)، رواه الحلبي في الصحيح عقيب التعريف وعدم مجئ المالك بكونها كسبيل ماله لأن الفاء للتعقيب من غير تراخ، فلا يكون معلقا على غيره وإلا لتراخى عنه (واحتجت) الفرقة الثانية بقول أحدهما عليهما السلام وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك (2)، والفاء للتعقيب وصيغة أفعل للأمر ولا أقل من أن يكون للإباحة لأنه ليس للتهديد قطعا فيستدعي أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف وعدم مجئ المالك لأنه عقب أمره بالجعل بعدم مجئ المالك والتعريف سنة ولم يذكر اللفظ فلو شرط لتأخر البيان عن وقت الحاجة (وفيه) منع بل هو متأخر عن وقت السؤال وهو محذور أيضا فلا يشترط اللفظ وهو المطلوب (واحتجت) الفرقة الثالثة بأن ما قلناه مجمع على تملكه به وغيره ليس عليه دليل.
قال دام ظله: وهل يملكها مجانا ويتجدد وجوب العوض بمجئ مالكها أو بعوض ثبت في ذمته إشكال.
أقول: قد تقدم البحث في ذلك ومنشأه قول النبي صلى الله عليه وآله فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء (3) فجعلها من المباحات وقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى
قال دام ظله: وهل يملكها مجانا ويتجدد وجوب العوض بمجئ مالكها أو بعوض ثبت في ذمته إشكال.
أقول: قد تقدم البحث في ذلك ومنشأه قول النبي صلى الله عليه وآله فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء (3) فجعلها من المباحات وقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى