____________________
قال دام ظله: ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام فإن جاء المالك وإلا باعها وفي اشتراط إذن الحاكم إشكال ويتصدق بثمنها وضمن أو احتفظه ولا ضمان.
أقول: إذا أخذ شاة من العمران حبسها ثلاثة أيام فإن جاء المالك سلمها إليه وإلا باعها (وهل) يشترط في البيع إذن الحاكم إشكال ينشأ (من) عموم إطلاق الأصحاب إذن البيع (ومن) وجود قائم مقام المالك وهو الحاكم لأنه ولي الغياب و هذا هو الأصح عندي فإن أمكنه استأذن الحاكم قوله (أو احتفظه ولا ضمان) راجع إلى الاحتفاظ خاصة.
قال دام ظله: وفي الصدقة بعينها أو بالثمن قبل الحول إشكال.
أقول: هنا مسئلتان (ا) هل يجوز الصدقة بعينها استشكله المصنف من حيث أن هذا التصرف على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع النص (ومن) حيث إنه إذا جاز صرفها في الصدقة بواسطة فليجز بغير واسطة (ولأن) البيع إثبات ولاية له في تصرف وهو على خلاف الأصل أيضا ففي جواز الصدقة بها تعليل بخلاف الأصل والأقرب عندي الاقتصار على محل النص (ب) هل يجوز بيعها قبل الحول والتصدق بثمنها أو يجب تعريفها سنة ثم يبيعها ويتصدق بثمنها (يحتمل) الأول لعموم الإذن في بيعها من غير شرط فلو كان مشروطا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه إغراء بالجهل ولأنه جعل السبب غير التام تاما (ويحتمل) الثاني لعموم الأمر بالتعريف حولا وللاحتياط فإنه يجوز في أثناء السنة ظهور المالك وتعلق غرضه
أقول: إذا أخذ شاة من العمران حبسها ثلاثة أيام فإن جاء المالك سلمها إليه وإلا باعها (وهل) يشترط في البيع إذن الحاكم إشكال ينشأ (من) عموم إطلاق الأصحاب إذن البيع (ومن) وجود قائم مقام المالك وهو الحاكم لأنه ولي الغياب و هذا هو الأصح عندي فإن أمكنه استأذن الحاكم قوله (أو احتفظه ولا ضمان) راجع إلى الاحتفاظ خاصة.
قال دام ظله: وفي الصدقة بعينها أو بالثمن قبل الحول إشكال.
أقول: هنا مسئلتان (ا) هل يجوز الصدقة بعينها استشكله المصنف من حيث أن هذا التصرف على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع النص (ومن) حيث إنه إذا جاز صرفها في الصدقة بواسطة فليجز بغير واسطة (ولأن) البيع إثبات ولاية له في تصرف وهو على خلاف الأصل أيضا ففي جواز الصدقة بها تعليل بخلاف الأصل والأقرب عندي الاقتصار على محل النص (ب) هل يجوز بيعها قبل الحول والتصدق بثمنها أو يجب تعريفها سنة ثم يبيعها ويتصدق بثمنها (يحتمل) الأول لعموم الإذن في بيعها من غير شرط فلو كان مشروطا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه إغراء بالجهل ولأنه جعل السبب غير التام تاما (ويحتمل) الثاني لعموم الأمر بالتعريف حولا وللاحتياط فإنه يجوز في أثناء السنة ظهور المالك وتعلق غرضه