____________________
في يده إهمال لها فيضمن ولأن استدامة يد الطفل يصيرها يد ضمان إذا تلف على ما ذكرنا أنه ليس بأهل للأمانة لأن كل أهل للأمانة مكلف والصبي ليس بمكلف ولأنها معرضة لأن يتلفها الصبي بإهمال الولي وهو ينافي حفظ مال الطفل الواجب عليه فيجب أخذها منه وإذا أهمل الواجب ضمن (ويحتمل) عدمه لأنه لم يدخل في يده والأصل البراءة من الضمان والأقوى الضمان.
قال دام ظله: ولو أعتقه المولى قال الشيخ للسيد أخذها لأنه من كسبه والوجه ذلك بعد الحول.
أقول: إذا التقط العبد لقطة وصح التقاطه كان يأذن له المولى في الالتقاط و الاكتساب ثم أعتقه المولى قال الشيخ للمولى أخذها لأنها كسب عبده حال عبوديته وكل كسب عبده حال عبوديته فله أخذه (أما الأولى) فلأن علة صحة التقاط العبد كونها اكتسابا ولأنه يجوز أن يأذن السيد في الاكتساب (وأما الثانية) فظاهرة وقال المصنف الوجه ذلك بعد الحول (اللام) في الحول للعهد أي بعد الحول الذي عرف فيه تعريفا صحيحا لأن الملقوط في هذا الوقت كسب لما تقدم ولأنه بعد الحول إن لم يتوقف تملك اللقطة على البينة بل يملكها بمضي الحول وعدم قصد إبقائها أمانة فالملك حينئذ للسيد وإن توقف التملك على البينة يثبت للسيد ملك إن يملك فلا يزول بالعتق وأما قبل الحول فهي أمانة وولاية وليس للسيد بعد العتق أخذ الأمانات التي في يد العبد بعد العتق (والتحقيق) أن هذه المسألة تبنى عن أن الالتقاط هل هو للسيد ابتداء أولا بل هي ولاية للعبد وأمانة في يده (فعلى الأول) للسيد أخذها مطلقا
قال دام ظله: ولو أعتقه المولى قال الشيخ للسيد أخذها لأنه من كسبه والوجه ذلك بعد الحول.
أقول: إذا التقط العبد لقطة وصح التقاطه كان يأذن له المولى في الالتقاط و الاكتساب ثم أعتقه المولى قال الشيخ للمولى أخذها لأنها كسب عبده حال عبوديته وكل كسب عبده حال عبوديته فله أخذه (أما الأولى) فلأن علة صحة التقاط العبد كونها اكتسابا ولأنه يجوز أن يأذن السيد في الاكتساب (وأما الثانية) فظاهرة وقال المصنف الوجه ذلك بعد الحول (اللام) في الحول للعهد أي بعد الحول الذي عرف فيه تعريفا صحيحا لأن الملقوط في هذا الوقت كسب لما تقدم ولأنه بعد الحول إن لم يتوقف تملك اللقطة على البينة بل يملكها بمضي الحول وعدم قصد إبقائها أمانة فالملك حينئذ للسيد وإن توقف التملك على البينة يثبت للسيد ملك إن يملك فلا يزول بالعتق وأما قبل الحول فهي أمانة وولاية وليس للسيد بعد العتق أخذ الأمانات التي في يد العبد بعد العتق (والتحقيق) أن هذه المسألة تبنى عن أن الالتقاط هل هو للسيد ابتداء أولا بل هي ولاية للعبد وأمانة في يده (فعلى الأول) للسيد أخذها مطلقا