إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
بالبيع نظر وكذا في الدين بمثله فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمس مئة حال ولو صالح من ألف حال بخمس مئة مؤجلا فهو إبراء على إشكال ويلزم التأجيل و ليس طلب الصلح إقرارا بخلاف بعني أو ملكني ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران صح ولو صالح عن الدنانير بدراهم أو بالعكس صح ولم يكن صرفا ولو ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح ويصح على كل من العين والمنفعة بجنسه أو مخالفه ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم (الفصل الثاني) في تزاحم الحقوق يجوز اخراج الروشن والجناح ووضع الساباط واستجداد الأبواب ونصب الميازيب في الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارة وإن عارض مسلم أما لو كانت مضرة أو اظلم بها الدرب على الأقوى أو كانت في المرفوعة فإنه لا يجوز ولو أذن أرباب الدرب المرفوع أو فتح روزنة أو شباكا جاز وإذنهم إعارة يجوز الرجوع
____________________
قال دام ظله: وكذا في الدين بمثله فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمسمائة حال.
أقول: ذكر هنا فرعين على كون الصلح بيعا أم لا (ا) لو صالح على دين بمثله فعلى كون الصلح بيعا لا يصح وعلى كونه ليس ببيع يصح (ب) لو صالح على ألف حال بخمسمائة فعلى إحدى القاعدتين تبطل وعلى بطلانهما يصح قال دام ظله: ولو صالح من ألف حال بخمس مئة مؤجل فهو إبراء على إشكال أقول: (يحتمل) أن يكون معاوضة لمغايرة الحال والمؤجل والزائد والناقص (ويحتمل) الإبراء لأنه ليس إلا اسقاط بعض ما في الذمة وتأجيل الباقي والأصح الأول.
قال دام ظله: إما لو كانت مضرة أو اظلم بها الدرب على الأقوى.
أقول: قال الشيخ في المبسوط ظلة الطريق بالرواشن في النافذة ليس إضرارا قال المصنف في المختلف والأجود أنه إضرار فإن ضعيف البصر يتعذر عليه المشي فيه فيجب المنع منه وهذا هو الأصح عندي.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست