____________________
قال دام ظله: ويجوز الصلح بينه وبين أرباب المرفوع على إحداث روشن وشبهه على رأي.
أقول: هذا مذهب ابن إدريس للأصل، وقال الشيخ في المبسوط وابن البراج لا يجوز (لأن) فيه إفرادا للهواء بالبيع ومبني على أن الصلح فرع البيع، وقال الشيخ في المبسوط أنه فرع لغيره لقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (1) والتجارة هي البيع فسمى ما عدا البيع باطلا فلو كان الصلح ليس فرعا على البيع لدخل في الباطل وهو محال ثم قال فيه أنه ليس فرعا للبيع وإنما هو عقد قائم بنفسه، والأقوى عندي عدم الفرعية.
قال دام ظله: ولذي الدارين المتلاصقتين في دربين مرفوعين فتح باب بينهما وفي استحقاق الشفعة حينئذ نظر.
أقول: (من حيث) أنه يستحق الجواز منها إلى الدار الأخرى ويستحق الجواز من الدار الأخرى إلى الدرب فيستحق الجواز منها إلى الدرب ولا نعني بالمجاز إلا ذلك (ومن حيث) أنه لا باب فيه لها والاستحقاق فيه إنما هو للدار الأخرى لا لها وهذا هو الأصح عندي ولا وجه عندي للأول.
أقول: هذا مذهب ابن إدريس للأصل، وقال الشيخ في المبسوط وابن البراج لا يجوز (لأن) فيه إفرادا للهواء بالبيع ومبني على أن الصلح فرع البيع، وقال الشيخ في المبسوط أنه فرع لغيره لقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (1) والتجارة هي البيع فسمى ما عدا البيع باطلا فلو كان الصلح ليس فرعا على البيع لدخل في الباطل وهو محال ثم قال فيه أنه ليس فرعا للبيع وإنما هو عقد قائم بنفسه، والأقوى عندي عدم الفرعية.
قال دام ظله: ولذي الدارين المتلاصقتين في دربين مرفوعين فتح باب بينهما وفي استحقاق الشفعة حينئذ نظر.
أقول: (من حيث) أنه يستحق الجواز منها إلى الدار الأخرى ويستحق الجواز من الدار الأخرى إلى الدرب فيستحق الجواز منها إلى الدرب ولا نعني بالمجاز إلا ذلك (ومن حيث) أنه لا باب فيه لها والاستحقاق فيه إنما هو للدار الأخرى لا لها وهذا هو الأصح عندي ولا وجه عندي للأول.