إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ١٠٤
المقصد الخامس في الصلح وفصوله ثلاثة (الأول) الصلح عقد سائغ شرع لقطع التجاذب إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا كالصلح على استرقاق حر أو استباحة بضع أو صالحه بخمر أو خنزير أو صالحه مع إنكاره ظاهرا على بعض ما عليه سواء عرف المالك قدر حقه أو لا فإن الصلح في مثل ذلك لا يثمر ملكا ولا إبراء إلا أن يعرف المالك ما عليه ويرضى باطنا وكذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر فإنه غير مباح إلا مع الرضاء الباطن وهو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره وإن أفاد فائدته ويصح على الإقرار والإنكار من غير سبق خصومة ومع سبقها سواء علما بقدر ما تنازعا عليه أو جهلاه دينا كان أو عينا وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلا باتفاقهما على فسخه ولا بد من متعاقدين كاملين وما يتصالحان به وعليه ويشترط فيهما التملك ولو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه
____________________
من انتقل الدين انتقل الرهن بأي وجه كان، ففي الوارث انتقل بشيئين بانتقال نفس الرهن بالإرث وانتقال الدين إلى مشتري الدين بسبب واحد وهو انتقال الدين.
المقصد الخامس في الصلح قال دام ظله: ولو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر.
أقول: ألحقه الشيخ بالربويات، وهو اختيار ابن البراج وهو يبنى على إحدى قاعدتين (ا) هل الصلح فرع البيع أم لا (قيل) نعم لأن البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على جهة التراضي والصلح كذلك (وقيل) لا لأنه عقد منفرد برأسه ولو صيغة مخصوصة (ب) هل الربا يشمل جميع المعاوضات أم هو مختص بالبيع وقد مضى ذلك فعلى القول بأحديهما لا يصح والأصح عندي شمول الربا لكل المعاوضات.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست