على حاله، فإن وجده متغيرا تخير.
ولو اختلفا، احتمل تقديم قول البائع، لأصالة عدم التغير واستمرار العقد، وقول المشتري لأن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على هذه الصفة والرضا به وهو ينكره، فأشبه ما لو ادعى اطلاعه على العيب وأنكره المشتري. والتفصيل، فيقدم قول البائع مع عدم عيب، وقول المشتري معه.
ويكفي استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم، ويقوم مقام الرؤية. وكذا سماع وصفه بطريق التواتر، لأن ثمرة الرؤية المعرفة، وهما يفيدانها.
ولو شاهد بعض المبيع دون بعض، فإن كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي، صح البيع، كما إذا رأى ظاهر الصبرة من الحنطة، إذ الغالب تساوي أجزائها، ويعرف جملتها برؤية ظاهرها، ولا خيار له إذا رأى باطنها إلا إذا خالف الظاهر. وكذا سائر الحبوب وكومة الجزر والأرز والدقيق.
ولو كان شئ منها في وعاء، فرأى أعلاه، أو رأى أعلى السمن والخل وسائر المائعات في ظروفها كفى.
ولو كانت الحنطة في بيت مملو منها، فرأى بعضها في الباب كفى.
ولو رأى الجمد في المجمدة صح إذا عرف سعتها وعمقها.
ولا يكفي رؤية صبرة البطيخ والرمان والسفرجل، لأنها تباع في العادة عددا ويختلف كثيرا، فلا بد من رؤية واحد واحد.
وكذا لا يكفي رؤية رأس السلة في العنب والخرج ونحوهما، لكثرة اختلاف أجزائها، بخلاف صبرة الحبوب والثمر إن لم يلتزق أفراده، فصبرته كصبرة اللوز، وإن التزقت كالقوصرة، كفى رؤية الأعلى.
والأقرب الاكتفاء برؤية ظاهر عدل القطن والصوف، ولو أراه أنموذجا وبنى أمر المبيع عليه، فإن قال: بعتك من هذا النوع كذا احتمل البطلان، لأنه لم يعين مالا ولا راعى شروط السلم، ولا يقوم دلك مقام الوصف في