الثاني: لو ملكه بالشراء ثم اطلع بعد هذا التصرف على عيب، لم يملك الرد.
الثالث: أن يكون أحدهما أو كلاهما مرهونا وتخير المرتهن البيع، فإنه يخرج الجميع عن الرهانة، إلى غير ذلك من الفوائد ولو باع الجملة واستثنى منها جزءا شائعا، فهو صحيح أيضا، كأن يقول: بعتك هذه الثمرة إلا ربعها، أو قدر الزكاة منها.
ويشترط العلم بالجزء المستثنى، فلو جهلاه بطل البيع، كأن يقول:
بعتك هذا العبد إلا بعضه، أو إلا شيئا منه، أو إلا جزءا، أو إلا سهما. ولا يحمل على الوصية إلا أن يقصد له. وكذا يجوز الاستثناء في الثمن.
وبالجملة إذا استثنى الجزء المعلوم المشاع في أحد العوضين، كان الآخر في مقابلة الباقي.
ولو قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يساوي ألفا بسعر اليوم، قال الشيخ: يبطل مطلقا للجهالة (1). والوجه ذلك إلا أن يعلما سعر اليوم.
ولو قال: إلا ما يخص ألفا. فإن أراد ما يساوي ألفا عند التقويم، بطل للجهالة. وإن أراد ما يخص ألفا عند تقسيط جميع الثمرة على أربعة آلاف، صح البيع في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن. وإن أراد ما يخص ألفا من المبيع بعد الاستثناء، دخلها الدور حينئذ، لتوقف معرفة قدر كل من المبيع والاستثناء على الآخر، فإن عرفاه بالجبر والمقابلة، صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن، لأنا نقول: صح البيع في الجميع إلا في شئ، وذلك الشئ هو ما يقابل الألف بجميع الثمن، فإذا جبرنا الثمن بشئ وزدنا على الألف ما يقابله وهو ألف، صارت الثمرة بأجمعها تعدل خمسة آلاف، فالمقابل للألف الخمس.
ولو قال: بعتك نصفي من ميراث أبي من هذه الأرض، فإن عرف القدر صح، ولو جهله بطل. ولو عرف عدد الورثة وقدر الاستحقاق إجمالا،