وكانوا في الجاهلية يبيعون ما في بطن الناقة وما تحبل من ضراب الفحل في عام أو أعوام.
والأصل فيه الجهالة وعدم التملك والقدرة على التسليم.
العشرون: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الملامسة والمنابذة (1)، وللملامسة تأويلات:
أحدها: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحب الثوب: بعتك هذا بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. لما فيه من الغرر والجهالة.
وكذا لو باع شيئا على شرط نفي خيار الرؤية، فإن كان قد رآه أولا، احتمل الصحة والبطلان. وإن لم يكن قد رآه ولا وصف له وصفا يرفع الجهالة بطل.
ثانيها: أن يجعلا نفس اللمس بيعا، بأن يقول صاحب الثوب لطالبه:
إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا. وهو باطل، لما فيه من التعليق والعدول عن الصيغة الشرعية. وهل هو في حكم المعاطاة؟ الأقرب ذلك.
ثالثها: أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد وجب البيع وسقط خيار المجلس وغيره، وهو باطل لجهالة مدة الخيار.
وللمنابذة تأويلان:
أحدهما: أن يجعلا النبذ بيعا، فيقول أحدهما للآخر: أنبذ إليك ثوبي وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد بالآخر، أو يقول: أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيكون النبذ بيعا. لما فيه من اختلاف الصيغة، وهو راجع إلى المعاطاة، فإن المنابذة مع قرينة البيع هي المعاطاة بعينها.
ثانيهما: أن يقول: بعتك هذا بكذا على أني إذا أنبذته إليك فقد وجب