الرؤية، إن كان أجود مما وصف له، وإلا فلا.
ولو باع شيئا على أنه معيب، فبان صحيحا، كان له الخيار، لأن الخيار كما يثبت للمشتري عند النقصان يثبت للبائع عند الزيادة، ولهذا لو باع ثوبا على أنه عشرة، فبان أحد عشر، كان له الخيار.
الحادي عشر: الأقرب أن خيار الرؤية متراخ، لأنه خيار تعلق بالاطلاع على حال المبيع، فأشبه الرد بالعيب. ويحتمل امتداده بامتداد مجلس الرؤية، لأنه خيار يثبت قضية للعقد فتعلق بالمجلس كخيار المجلس.
الثاني عشر: لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية، لم ينفسخ البيع. ولو باعه قبل الرؤية بالوصف الذي اشتراه، صح.
الثالث عشر: يجوز بيع ما لا يعلم وصفه المقصود إلا بالذوق كالخل والعسل وأشباههما، أو بالشم مثل المسك ونحوه، أو باللمس كالناعم والخشن قبل إدراكه، بناءا على الصحة والسلامة في الكيفيات المقصودة المعلومة بهذه الطرق.
الرابع عشر: لو كان المبيع في غير موضع العقد، صح ووجب تسليمه في ذلك البلد، وأكثر علمائنا على تسليمه في بلد العقد. ولو شرط تسليمه في بلد العقد صح البيع ولزم الشرط كالسلم.
الخامس عشر: لو شاهد ثوبين ثم سرق أحدهما، فاشترى الآخر ولم يعلم المسروق أيهما هو، فإن تساويا قدرا ووصفا وقيمة كنصفي كرباس واحد صح، فإنه اشترى معينا مرئيا معلوما، وإن اختلفا في شئ من ذلك لم يصح، لأنه لا يعلم المشتري منهما الطويل أو الجيد أو ضدهما، ولم تفد الرؤية السابقة العلم بحال المبيع عند العقد.
السادس عشر: لو اختلفا، فقال البائع للمشتري: رأيت المبيع، فقال المشتري: لم أره، قدم قول البائع، لأصالة صحة العقد، وللمشتري أهلية الشراء وقد أقدم عليه، فكان اعترافا منه بصحة العقد.