وإلا فبقدرها. وإن اختار القصاص، كان له ذلك، لتقدم حقه على حق المشتري.
إذا ثبت هذا فإن للمشتري الخيار بين الرد وأخذ الأرش، فإن اقتص منه تعين الأرش، وهو قسط ما بينه جانيا وغير جان، وليس له الرجوع بجميع الثمن إن شاء، وإن تلفت بسبب مستحق عند البائع، لأن التلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه، فأشبه المريض إذا مات بمرضه، أو المرتد المقتول بردته.
ولو اشتراه عالما بعيبه، لم يكن له رده ولا أرشه كسائر المبيعات.
ولو أوجبت الجناية قطع يده، فقطعت عند المشتري، فقد تعيب في يده، لأن استحقاق القطع دون حقيقته، فحينئذ ليس له الرد بالعيب.
تذنيب:
لو أعتق السيد الجاني، فإن كانت الجناية خطاءا وكان موسرا، صح العتق. ولو تعذر استيفاء الفداء فكذلك لنفوذه أولا، لأنه سبيل من نقل حق المجني عليه إلى ذمته باختياره الفداء، فإن أعتق انتقل إلى ذمته بخلاف الرهن.
وإن كان معسرا فالأقوى عدم النفوذ، لتعلق حق المجني عليه بالرقبة، ولا تعلق له بذمة السيد، فنفوذ العتق تبطل الحق بالكلية. ويحتمل نفوذه، لأنه صادف ملكا، وحينئذ تتعلق الجناية بذمة العبد، وهل تتعلق بالعاقلة؟
إشكال، ينشأ: من عدم العقل حال الجناية، ولا بد لأرشها من مقر، فلا ينتقل بالعتق.
ولو استولد الجانية، فالأقوى تعلق حق المجني عليه برقبتها، فإن كانت الجناية عمدا، تخير بين القصاص والاسترقاق. وإن كانت الجناية خطاءا، فإن فداها المولى فهي باقية على الاستيلاد، وإلا كان الحق متعلقا برقبتها تباع فيه.