ولو كان لكل من الاثنين عبدا بانفراده، فباعا صفقة واحدة، صح البيع، سواء اتفقا أو اختلفا، ويبسط الثمن على القيمتين، لأن العقد تناول الجملة وهي معلومة فلا يضر جهالة مقابلة الجزء بالجزء، كما لو كانا لواحد.
وللأب وللجد للأب التصرف في مال الولد الصغير وغير الرشيد، وإن طعن في السن. ولو بلغ رشيدا، زالت ولايتهما عنه، ولكل منهما أن يتولى طرفي العقد، فيبيع كل منهما مال أحد الصغيرين من الآخر ومن نفسه ويشتري له من نفسه.
والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه والغائب إذا وجب عليه حق.
والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت وصغر الموصى عليه أو جنونه.
وللولي أن يقترض مع الملاءة وإن كان الوصي، وأن يقوم على نفسه كالأب.
والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات أو جن أو أغمي عليه، بطلت وكالته. وله أن يتولي طرفي العقد مع الإعلام ومطلقا على رأي، وكذا الوصي. وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه.
ولو وكل اثنين أو أوصى إليهما على الجمع والتفريق، فعقدا على اثنين، أو باع الحاكم وأمينه، أو الأب والجد، واتفق زمان الإيقاع بطلا، ولو باعا على شخص ووكيله، أو على وكيليه، واتفق الثمن جنسا وقدرا صح وإلا بطلا (1).
ولو اختلف الخيار فكما لو اختلف الثمن، إلا أن يجعلا (2) مشتركا بينهما. ولو سبق عقد أحدهما، صح دون الآخر.
تذنيب:
لما شرطنا الملك وهو إضافة تستدعي التغاير، وجب مغايرته للمعقود له،