فالأقوى الصحة فيكون له ما يقتضيه الحساب.
وكذا لو قال: بعتك جزءا من مائة واحد عشر جزءا، فإنه يصح وإن جهل النسبة.
وكذا يصح لو عكس بأن يقول بعتك نصف تسع عشر هذا الموضع وجهل القدر من السهام.
وكذا لو باع من اثنين صفقة قطعة أرض على الاختلاف، بأن ورث من اثنين مختلفين، وجعل لكل واحد منهما أحد النصيبين وللآخر الباقي، فإنه يصح وإن جهلا قدر نسبة النصيب إلى الجميع في الحال ونسبة النصيب في الثمن، ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب، إذ الثمن في مقابلة الجملة، فلا يضر جهالة الآخر.
فروع من هذا الباب:
الأول: لو قال بعتك خمسة أرطال على سعر المائة بإثني عشر، صح وإن جهل في الحال قدر الثمن، لأنه مما يعلم بالحساب.
وطريقه هنا أن نقول: نسبة المائة إلى ثمنها وهو اثنى عشر، كنسبة خمسة إلى ثمنها، فالمجهول هو المرتفع، فيضرب الثاني وهو اثنى عشر في الثالث وهو خمسة، تبلغ ستين، تقسمها على الأول وهو مائة، تخرج ثلاثة أخماس، وهو ثمن المبيع. أو نقول الاثنا عشر وخمس عشر المائة، فتأخذ بهذه النسبة من الخمسة.
ولو قال: بعتك بخمسة دراهم على سعر المائة بإثني عشر، أخذت ربع وسدس المائة، لأن الخمسة ربع وسدس الاثنا عشر.
الثاني: لو كان له ثلاث قطاع من الغنم، ثانيها ثلاثة أمثال أولها، وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها، فاشترى آخر منه ثلثي الأول وثلاث أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث، اجتمع له مائة وخمسة وعشرون رأسا.