قضاء الدين، فإنه ليس بعبادة، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه.
ومحلها: القلب، لأنه محل الإرادات والاعتقادات. ولا يكفي التلفظ باللسان، ولا يضر لو انضم إلى الإرادة. ولو نوى شيئا وتلفظ بغيره، كان الاعتبار بالقصد لا الملفوظ.
ويجب فيها القصد إلى الإخراج عنده متقربا به إلى الله تعالى، لوجوبه أو ندبه أو لوجههما. وتعيين كون المخرج زكاة مال أو فطرة.
ولو قال: هذا فرض زكاة مالي، أو فرض صدقة مالي، أو زكاة مالي المفروضة، أو الصدقة، صح مع النية والوجوب أجزأ (1).
ولو تصدق بجميع ماله بنية التطوع ولم ينو به الزكاة، لم يجزيه، لأنه ما نوى عما عليه، فكان كما لو تصدق ببيضة، أو صلى ألف ركعة ولم ينو الفرض.
ولا يكفي التعرض لفرض المال، فإن ذلك قد يكون كفارة ونذرا، ولا التعرض للصدقة، لأنها قد تكون نافلة. ولا التعرض للزكاة، وأيضا (2) لأنها قد تكون مندوبة.
ولا يجب تعيين المال المزكي عنه، فلو ملك أربعين من الغنم وخمسا من النعم، فأخرج شاة عن أحدهما من غير تعيين صح، لأن الغرض تبعيض (3) المال ودفع حاجة الفقير. فلو أخرج شاة مطلقا، ثم بان تلف أحد المالين، أو تلف أحدهما بعد التمكن من الإخراج، جاز له احتساب المخرج عن زكاة الآخر.
ولو قال: هذه زكاة مالي الغائب أو الحاضر، صح، لأن التعيين ليس بشرط، فأشبه ما لو أخرج نصف دينار عن أربعين، فإنه يصح عن عشرين غير معينة.