ولو عين مالا، لم ينصرف إلى غيره مع بقاء الوجوب فيه، كما لو أخرج شاة عن الإبل وله أربعون من الغنم، وجب عليه شاة أخرى عن الغنم. ولو لم تبق الوجوب، كما لو أخرج عن ماله الغائب فبان تالفا، قال الشيخ: لم يكن له صرفه إلى الحاضر، لأنه عينه، فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة عينها ولم تقع عنها، لم يكن له صرفه إلى غيرها. ويحتمل عندي الجواز، لظهور فساد الدفع، فكان دينا على الفقير، فجاز له احتسابه عن غيره.
ويجوز أن يخرج عن ماله الغائب مع شك السلامة، ويكون نية الإخراج صحيحة، لأصالة البقاء.
فإن قال: إن كان مالي سالما فهذه زكاة، وإن كان تالفا فهي تطوع، فبان سالما أجزأت نيته. لأنه أخلص النية للفرض على تقدير وجوده، ثم رتب عليها النقل على تقدير تلفه. وهكذا حكمها لو لم يقله، وإذا قاله لم يضر.
ولو قال: هذه زكاة مالي الغائب أو تطوع، لم يجزيه، لأنه لم تحصل النية للفرض، فكان كما لو قال: أصلي فرضا أو نفلا.
وإن قال: هذا زكاة مالي الغائب إن كان سالما، وإلا فهو زكاة مالي الحاضر، أجزأه عن السالم منهما، وإن كانا سالمين فعن أحدهما، لأن التعيين ليس شرطا.
ولو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما فبان تالفا، فالأقرب أن له الصرف إلى الحاضر.
ولو قال: إن كان مورثي قد مات وقد ورثت ماله، فهذه زكاة فبان موته، لا تحتسب المخرج من الزكاة، لعدم وجوب الزكاة عندنا إلا بعد العلم بأنه ورثه، وبعد التمكن من التصرف فيه، ولأصالة بقاء الحياة وعدم الإرث.
بخلاف ما لو قال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته، وإن كان تالفا استرجعته، فبان سالما فإنه يجزيه، وإن بان تالفا كان له الاسترجاع.
وهذا كما لو قال آخر شهر رمضان: أصوم غدا كان من الشهر، فإنه