ويعطى الفقير والمسكين ما تزل به حاجتهما سنة، لتكرر الزكاة كل سنة، ويختلف ذلك باختلاف الناس والنواحي. والمحترف الذي لا يجد آلة لحرفته، يعطى بقدر ما يشتريها به، قلت قيمتها أو كثرت لتكسبه.
ويعطى التاجر ما يشتري به من النوع الذي يحسن التجارة والتصرف فيه، ويكون قدره ما يفي ربحه بكفايته.
ويعطى ابن السبيل ما يبلغه مقصده أو موضع ماله، ويهيأ له من الكسوة والركوب ما يحتاج إليه وما ينقل به زاده ورحله، فيعطى أجرة المركوب أو ثمنه إن اتسع المال، ولا يسترد منه الدابة مع وصله، لأنه ملكها بالإعطاء. وكما يعطى للذهاب يعطى للعود إن أراده، لشمول الحاجة. ويعطى مؤنة إقامته لحاجة يتوقع زوالها، وإن زادت إقامته على إقامة المسافرين. والأقرب أنه يعطى تمام مؤنته، ويحتمل ما زاد بسبب السفر.
ويعطى الغازي النفقة والكسوة مدة الذهاب والمقام في السفر وإن طال ومدة الرجوع. وهل يعطى تمام المؤنة أو ما يزيد بسبب السفر؟ إشكال، ويعطى ما يشتري به الفرس إن قاتل فارسا، وما يشتري به السلاح وآلات القتال، ويملك جميع ذلك. ويجوز أن يستأجر له الفرس والسلاح بحسب اختلاف قلة المال وكثرته. وأن يعطي الفرس والسلاح عارية أو وقفا مما وقفه الإمام بعد أن اشتراه بهذا السهم.
وإنما يعطى إذا قرب خروجه، ليتهيأ به للخروج، فإن أخذ ولم يخرج استرجع منه. وإن مات في الطريق، أو امتنع من الغزو، استرجع الباقي، فإن غزا وعنده بقية، احتمل الرجوع إن لم يقتر على نفسه، لظهور أن المعطى فوق الحاجة، وخطأ الساعي في الاجتهاد. وإن قتر على نفسه، أو كان الباقي يسيرا جدا، لم يسترجع منه. ويأخذ نفقته ونفقة عياله ذهابا ومقاما وغزوا.
وهل للإمام أن يشتري من سهم الغزاة أفراسا ويجعلها وقفا في سبيل الله، فيعطيهم عند الحاجة قبل وصول المال إليهم؟ الأقوى ذلك، لأنه نائب عنهم.