وللقابض دفع القرض (1) إما مثلا أو قيمة إن كانت ذات قيمة وقت القبض، وإن كانت العين موجودة وكره المالك، لأنه ملكها بالقرض.
ولو خرج عن الاستحقاق وتعذرت الاستعادة غرم المالك، لأن المدفوع لم يقع زكاة، وسبب الزكاة متجددة وإذا دفع المالك الزكاة لا على وجه القرض، بل على وجه التعجيل قبل الوقت، فالدفع فاسد وله الاستعادة، وإن لم يصرح بالرجوع، لبقائها على ملكه، ولا يملكها الفقير. ولا ينثلم النصاب إن بقيت وتمكن من الاستعادة.
فإن قيد الدفع بأنها زكاة معجلة، وجب على الفقير ردها إليه مع طلبه إياها لفساد الدفع، فلا يثمر الملك. ولا يجب بدون الطلب، لجواز أن يكون المالك قد احتسبها من الزكاة عند الوقت.
ولو لم بالتعجيل لكن قصده، فإن علم الفقير ذلك فهو كالمصرح به، إذ الأفعال إنما تقع على حسب القصود والدواعي، والتقدير قصد التعجيل وهو لا يتم.
ولو لم يعلم وادعاه المالك، احتمل تقديم قوله مع اليمين، لأن المرجع إلى نيته، وهو أعرف بما قصده. وتقديم قول الفقير، لأصالة عدم الاشتراط، وأغلبية الأداء في الوقت. وكذا لو اختلفا في ذكره.
ولو تلفت العين في يد القابض، ضمن المثل إن كان مثليا، والقيمة إن لم يكن.
أما زكاة الفطرة فإنه يجوز تقديمها في رمضان لا قبله على ما يأتي، لأن وجوبها بشيئين برمضان والفطر منه، وقد وجد أحدهما.
وأما زكاة الثمار والغلاة، فإنه يجوز تقديمها قبل الجذاذ والحصاد والجفاف، فيخرج الرطب، لأن الزكاة تعلقت بها حينئذ ففي الحقيقة لا تقديم، لكن يجوز التأخير إلى الجذاذ والجفاف.