إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لغارم، أو لعامل عليها، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني (١).
ولو احتاج إلى الشراء، بأن يكون الفرض جزءا من حيوان، لا يمكن الفقير الانتفاع بعينه، ولا يجد من يشتريه سوى المالك، ولو اشتراه غيره تضرر المالك بسبب المشاركة، أو احتاج الساعي إلى بيع الثمرة قبل الجذاذ، زالت الكراهية دفعا للمشقة.
ويجوز احتساب الدين الذي على الفقير من الزكاة، فيسقطه عنه منها، سواء كان حيا أو ميتا، لأن الإسقاط في معنى الأداء المأمور به. وأن يدفع إليه قدر الدين ثم يرده الفقير قضاءا إليه. ويكره أن كان حيلة، لما فيه من تملك الصدقة اختيارا. وأن يستقرض الذي عليه الدين ويرده عليه ويحسبه من الزكاة.
وإذا أعطى من يظنه فقيرا فبان غنيا، أجزأ مع عدم التفريط، لأن النبي صلى الله عليه وآله أعطى الرجلين الجلدين وقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكسب (٢). ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم، ويعسر الاطلاع عليه، قال الله تعالى * ﴿يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف﴾ (3) واكتفي بظهور الفقر ودعواه. وإن بان كافرا فكذلك مع الاجتهاد.
وكذا لو كان عبدا لغيره أو هاشميا أو قرابة ممن لا يجوز الدفع إليه، لحصول المشقة بالاستقصاء في البحث عن ذلك.
السادس: يجوز للساعي بيع الصدقة أو بعضها مع الحاجة إليه من كلفة في نقلها أو مرضها ونحو ذلك، روي أن النبي صلى الله عليه وآله رأى في إبل