ولا فرق بين أن يكون المدفوع إليه أرفع نسبا من الدافع، كالعلوي يأخذ من العباسي والحسيني من الحسني أولا، لعموم الدليل.
والذين تحرم الصدقة عليهم كل ولد هاشم، وهم الآن أربعة: أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.
ولا تحرم غيرهم من المطلبين على الأقوى، عملا بالعموم السالم عن معارضة قوله عليه السلام: إنما هذه الصدقات أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد وآل محمد عليهم السلام (1). وبأن بني المطلب وبني نوفل وعبد شمس متحدون في القرابة والقعود، فإذا لم يستحق بنو نوفل وعبد شمس، فكذا بنو المطلب.
وإنما تحرم على من أبوه من بني هاشم دون من أمه خاصة منهم، تبعا للعرف في قول الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * * بنوهن أبناء الرجال الأباعد ويشترط إلحاقه شرعا، سواء كان بعقد صحيح أو شبهة، لاتحادهما في ثبوت النسب. وكذا لو ثبت بالقرعة من المتداعيين.
والأقرب اشتراط الحرية في التحريم، فلو كان الهاشمي مملوكا، جاز صرف سهم الرقاب إليه، لأنه ليس أقل درجة من الاسترقاق، مع احتمال المنع، لعموم قوله عليه السلام: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة (2).
ولا تحرم الواجبة على مواليهم، ونعني بالمولى من أعتقه هاشمي، ولقول الصادق عليه السلام: تحل لمواليهم (3). ولأن منع الزكاة في مقابلة استحقاق الخمس، ومواليهم لا يستحقون الخمس.
وإنما يحرم على الهاشمي المفروضة من غيرهم، أما المندوبة فلا، لعموم