لازمون له (1). وقال عليه السلام: ولا يعطى الجد ولا الجدة من الزكاة (2).
ولأنهم أغنياء به، ولعود نفع الزكاة المدفوعة عليه، إذ بذلك يسقط عنه الإنفاق عليهم، لصيرورته أغنياء بها، فيكون في الحقيقة قد دفع إلى نفسه.
ويجوز الدفع إلى من يعوله تبرعا كيتيم أجنبي، ولأن مؤنته ليست واجبة عليه، فلا يعود النفع بالدفع إلى المنفق.
فيجوز للزوجة أن يدفع زكاتها إلى زوجها، لوجود المقتضي وهو الفقر السالم عن معارضة وجوب الإنفاق. ولا يؤثر جواز مطالبته بنفقة الغني حينئذ، كما لا يؤثر صيرورة المديون غنيا بالدفع إليه.
الرابع: أن لا يكون هاشميا، لإجماع علماء الأمصار على تحريم الصدقة المفروضة على الهاشمي من غيره. قال عليه السلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس (3). وقال عليه السلام: الصدقة محرمة على بني هاشم (4). وأخذ الحسن عليه السلام تمرة من تمر الصدقة وهو صغير فوضعها في فمه فقال له النبي صلى الله عليه وآله: كخ كخ ليطرحها، وقال: أما شعرت إنا لا نأكل الصدقة (5).
ولا تحرم صدقة بعضهم على بعض، لسلامة العموم عن معارضة كونها أوساخ الناس، لأن الأوساخ كله ذم لمن تضاف إليه، فلا يندرج فيها بنو هاشم. وسأل زرارة الصادق عليه السلام عن صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم الزكاة؟ قال: نعم صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب (6).