ولو كان عليه ضرر في الإخراج، جاز له التأخير للضرورة.
ولو أخر ليدفعها إلى من هو أحق بها كالقرابة، أو ذي الحاجة الشديدة مع وجود المستحق ضمن وإن كانت قليلة، لأنه أخر الواجب عن وقته.
ولو كثر المستحقون وأراد التشريك، جاز أن يؤخر إعطاء بعض المستحقين بقدر ما يعطي غيره.
ولو أخر مع وجوب الفور، لم تصح صلاته الموسع وقتها في أوله بل في آخرة. وكذا المديون القادر مع المطالبة، ويدخل في ضمانه، حتى لو تلف المال بعد ذلك لزمه الضمان، سواء تلف بعد مطالبة الساعي أو الفقير أو قبل ذلك.
وإن أتلفه أجنبي، لم تسقط الزكاة، لأن التمكن ليس شرطا في الوجوب بل في الضمان، وينتقل حق المستحقين إلى القيمة أو المثل المأخوذ من الأجنبي، لأنها بدل العين التي تعلقت الزكاة بها.
ولو لم يتمكن من الأخذ من الأجنبي، لم يضمن إن لم يفرط. وإذا لم يتمكن من إخراجها، لم يكن مفرطا، سواء كان ذلك لعدم المستحق، أو لبعد الممال عنه، أو لكون الفريضة لا توجد في المال ويحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه، أو كان في طلب الشراء، أو نحو ذلك.
ولو تمكن من أداء قيمة الزكاة دون العين، فأخر فتلف المال ففي السقوط إشكال، ينشأ: من تمكنه من إيصال مساوي الحق إلى مستحقه. ومن تعلق الزكاة بالعين، والقيمة تبع، فيسقط بسقوط متبوعه وإمكان الأداء يفوت بغيبة المال، فلو كان غائبا عنه، لم نوجب إخراج زكاته من موضع آخر، وإن جوزنا نقل الصدقات بغيبة المستحق للإعطاء، وهو الفقراء، أو السلطان أو نائبه.
ولو وجد الفقير فأخر، أو وجد الإمام أو الساعي فأخر، ضمن وإن سوغنا له التأخير لإعطاء القريب، أو من هو أشد فاقة، لأن الإمكان حاصل، وإنما تؤخر لغرض نفسه، فتتقيد الجواز بشرط سلامة العاقبة.