عليهما السلام: الزكاة لأهل الولاية (١). ولأنه خالف في أصول الدين وجحد ما هو ركن فيه، فأشبه الكافر في المنع.
ولا فرق بين زكاة المال أو الفطرة في عدم إعطاء الكافر والمخالف للعموم، ولقول الرضا عليه السلام وقد سأله إسماعيل بن سعد الأشعري عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا ولا زكاة الفطرة (٢). ولأنها إحدى الزكاتين، فمنع منها من يمنع من الأخرى كالأخرى.
الثاني: العدالة، وقد اختلف علماؤنا في اشتراطها، فأثبته قوم ونفاه آخرون، وشرط آخرون مجانبته الكبائر.
والأقرب عدم الاشتراط، عملا بعموم اللفظ الشامل لصورة النزاع، وبأصالة عدم الاشتراط السالم عن معارضة ما يدل عليه، ولأنه مستحق للثواب الدائم بإيمانه فجاز أن يعطى كالعدل.
نعم هي شرط في العاملين إجماعا، لعموم ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾ (3) فيشترط فيهم التكليف لتوقيفهما (4) عليه، ومعرفة ما يحتاج إليه من الفقه، لئلا يمنع المستحق حقه أو بعضه أو يعطيه أكثر أو يعطى غير المستحق.
وفي اشتراط الحرية إشكال، ينشأ: من صلاحية العبد للنيابة في غيرها، فكذا فيها. ومن أنها نوع ولاية تصرف في مال الغير.
الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، والزوجة والمملوك، لقول الصادق عليه السلام: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنهم عياله