ثانيها: أن يملكه بالنقدين معا، فإن كان كل منهما نصابا قومت بهما على نسبة التقسيط يوم الملك، بأن يقوم أحد النقدين بالآخر يومئذ، كما لو اشتراه بمائتي درهم وعشرين دينارا، فإن كانت قيمة المائتين عشرين فنصفه مشترى بالدراهم ونصفه بالدنانير.
وإن كانت قيمتها عشرة، فالثلث بالدراهم والثلثان بالدنانير وهكذا، فيقوم آخر الحول كذلك، ولا يضم أحدهما إلى الآخر حتى لا تثبت الزكاة، إذا لم تبلغ واحد منهما نصابا.
وإن كان بحيث لو قوم الجميع بأحد النقدين لبلغ نصابا، وحول كل واحد من المبلغين من يوم ملك ذلك النقد للتجارة. ويحتمل الضم إن كان النقدان مال تجارة. وإن كان أحدهما نصابا خاصة، قوم ما ملكه بالنقد الذي هو نصاب بذلك النقد وما ملكه بالثاني على ما تقدم.
ثالثها: أن يملكه بعوض للقنية، فيقوم في آخر الحول بغالب نقد البلد من الدنانير والدراهم، فإن بلغ به نصابا أخرج زكاته وإلا فلا. ويحتمل أنه لو بلغ بغيره نصابا، أخرج زكاته.
ولو تعدد النقد، قوم بالأغلب، فإن تساويا، تخير المالك. ويستحب له مراعاة الأغبط للمساكين.
ولا بد من ضبط قيمة الثمن، فلو اشترى بكر حنطة جارية للتجارة فحال الحول، فإن كانت القيمتان محفوظتين وبلغت الأولى نصابا ثبتت الزكاة.
وكذا لو زادتا، أو زادت قيمة الجارية.
ولو نقصت قيمة الجارية وقيمة الكر محفوظة ولا محاباة فيهما، فلا زكاة، لتحقق الخسران.
ولو زادت حينئذ قيمة الجارية بما ينجبر به نقص الكر، ثبتت الزكاة، لانتفاء الخسران حينئذ.
ولو نقصت قيمة الكر وقيمة الجارية محفوظة، ثبتت الزكاة، وكذا لو