المقتضي، وحكى الشيخ خلافا أنها لعام واحد.
السابع: لا يضم الربح لو حصل في أثناء الحول إلى الأصل، بل إذا كمل حول الأصل زكاه، وإذا كمل حول الربح زكاه إن كان نصابا، سواء نض المال أو لا، وسواء أمسك الناض إلى تمام الحول أو لا.
ولو اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهم، فصارت قيمته في أثناء الحول ثلاثمائة، زكى المائتين عند انتهاء حولها خاصة، لعدم وجود الشرط في الفائدة وهو الحول. أما لو ارتفعت بعد الحول، فالربح مضموم إلى الأصل في الحول الثاني كالنتاج.
ولو اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه في أثناء الحول بثلاثمائة، وتم الحول وهي في يده، زكى المائتين خاصة. أما لو كان الربح موجودا وقت الشراء، فإنه يضم إلى الأصل، كما لو اشترى سلعة بألف وهي تساوي ألفين، فإن الحول ينعقد على الألفين معا.
الثامن: قد بينا أن الربح الحاصل في أثناء الحول يفرد بحول نفسه، ولا يتبع الأصل في حوله، ومبدأ حوله من حين الظهور (1) أو الانضاض.
فلو اشترى سلعة بمائتين فصارت تساوي أربعمائة في أثناء الحول، ابتدأ حول الزيادة من حين ظهورها وإن لم يبع السلعة، لأن الربح لم يحصل بالبيع، إنما حصل بارتفاع قيمة السلعة وإن كانت متوهمة. نعم يشترط حفظها طول الحول.
التاسع: قد بينا أنه يشترط أن لا يطلب بأقل من رأس المال في أثناء الحول، بل يبقى رأس المال محفوظا، فلو نقص في الأثناء سقط اعتبار الحول، فإن عادت إلى رأس المال، ابتدئ الحول حينئذ، لأنها كالزيادة.
ولو اشترى سلعة بمائتين، ثم بلغت في الأثناء إلى خمسمائة، ثم رجعت إلى أربعمائة، اعتبر حول المائتين التي هي الأصل من حين الشراء وحول الزيادة