مردود إلى الدراهم والدنانير. ولو أخرج من العين، جاز.
الثاني: القدر المخرج هنا هو ربع العشر، لأنه الواجب في أحد النقدين، والتقدير أن الزكاة هنا متعلقة به.
الثالث: لو بلغت السلعة بأحد النقدين نصابا وقصرت بالآخر، تعلقت بها الزكاة، لوجود الشرط وهو بلوغ النصاب، كما لو كان عينا.
الرابع: لو اشترى سلعة التجارة بنصاب، فإن كان بأحد النقدين بنى حول السلعة على حول النصاب إن كان ثمن مال التجارة، لما تقدم من أن المعتبر جنس المال وصدق اسم التجارة عليه دون أشخاصه. ولو لم يكن ثمن مال التجارة، لم يبن، سواء اشترى بالعين أو في الذمة ونقد، لأنه لم يكمل حول زكاة المال عيه.
[ولا تجب زكاة المال وليس مال تجارة (2).] لأنه التقدير، فلا يبنى الحول عليه، لتغاير الزكاتين.
وإن كان بعروض، فإن كانت مال تجارة بنى الحول عليها وإلا فلا، سواء كانت مما تجب فيه الزكاة كالأنعام أو لا، كالثياب وشبهها.
الخامس: لو اشترى مائتي قفيز كل قفيز بدرهم، وحال الحول على هذه القيمة، ثم نقصت قيمتها قبل إمكان الأداء، فصارت على النصف الناقص مثلا، لم يضمن الناقص، لعدم تفريطه كما في الواجب، ولزمه أقفزة أو درهمان ونصف قيمتها.
ولو زادت فصارت على الضعف، كان بالخيار في إعطاء خمسة دراهم أو قيمتها قفيزين ونصف، لأن الدراهم هي القدر الواجب عند الحول والبدل يراعي قيمته وقت العطاء.
السادس: زكاة التجارة تتكرر في كل عام مع وجود الشرائط، لوجود