في يده على عرض نيته التجارة، صار للتجارة، سواء كان الدين قرضا، أو ثمن مبيع، أو ضمان، أو إتلاف.
وكذا لو اتهب بشرط الثواب ونوى التجارة، أما الاتهاب لا بشرط الثواب والاحتشاش والاحتطاب والاغتنام والإرث، فلا يعد من أسباب التجارة، ولا أثر لاقتران النية بها.
وكذا الرد بالعيب والاسترجاع به، فلو باع عرضا للقنية بعرض للقنية ثم وجد بما أخذ عيبا فرده واسترد الأول على قصد التجارة، أو وجد صاحبه بما أخذه عيبا فرده فقصد المردود عليه بأخذه التجارة، لم يصر مال تجارة.
ولو كان عنده ثوب للقنية فاشترى به عبدا للتجارة، ثم رد عليه الثوب بعيب، انقطع حول التجارة، ولم يكن الثوب المردود مال تجارة، لأن الثوب لم يكن عنده على حكم التجارة حتى يقال ينقطع البيع ويعود إلى ما كان قبله، بخلاف ما لو كان الثوب للتجارة أيضا، فإنه يبقى على حكم التجارة.
ولو تقايل التاجران ما تبايعاه، استمر حكم التجارة في المالين.
ولو كان عنده ثوب تجارة فباعه بعبد للقنية، فرد عليه الثوب بالعيب لم يعد حكم التجارة في الثوب، لانقطاع حول التجارة بقصد القنية، والرد والاسترداد بعد ذلك ليسا من التجارة في شئ، فصار كما لو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده، ثم نوى جعله للتجارة ثانيا، لا يؤثر حتى يقترن النية بتجارة متجددة.
ولو خالع امرأته وقصد التجارة في عوض الخلع، أو زوج السيد أمته، أو تزوجت الحرة ونويا التجارة في الصداق، فالأقوى أنه لا يكون مال تجارة، لأن الخلع والنكاح ليسا من عقود التجارات والمعاوضات المحضة، ولأن المملوك بهما ليس مملوكا بعين مال. ويحتمل أن يكون مال تجارة، لأنه مال ملكه بمعاوضة.
وكذا الاحتمال في المال المصالح عليه عن الدم، والمؤجر نفسه وماله إذا نوى بهما التجارة، وفيما إذا كان تصرفه في المنافع، بأن كان يستأجر المستقلات