وعلى كل تقدير فيحتمل ضمه إلى الحنطة باعتبار وإلى الشعير باعتبار، أو لا يجب فيه شئ البتة، وهو الأقوى. لانفراده عنهما بالاسم والصفة، واكتسب من تركب الشبهين طبعا ينفرد به، فصار أصلا برأسه.
ولا خلاف في أنه يضم أصناف النوع الواحد بعضها إلى بعض، كالحنطة الجيدة والردية، وفي الإخراج إن أخرج الأجود فهو أفضل، وإن ماكس فالتقسيط. وقول الصادق عليه السلام: ويترك (5) معا فأره وأم جعرور لا يزكيان (6).
إشارة إلى أنه لا يؤدي الزكاة منهما.
ولو انفرد هذين الجنسين، وجب فيه الزكاة وأجزأه الإخراج منه.
الخامس عشر: إذا مات وعليه دين مستوعب وله ثمرة بدى صلاحها بعد موته قبل القضاء، احتمل سقوط الزكاة، لأنهما في حكم مال الميت وملك الورثة غير مستقر في الحال، وإنما يستقر بعد قضاء الدين من غيره والوجه عندي الوجوب إن كانوا موسرين، لأنها ملكهم ما لم تبع في الدين، ولهذا كان لهم التصرف فيها وقضاء الدين من موضع آخر، وإنما لرب الدين التعلق بالتركة وطلب الحق منه، فتكون الرقبة لهم كالمرهون والجاني وقيمتهما للمالك، فإذا ملكوها وهم من أهل الزكاة وجبت عليهم. وإن كانوا معسرين فلا زكاة، لأنهم في حكم المحجور عليهم، إذ ليس لهم التصرف إلا بعد قضاء الدين من غير النصاب وهم عاجزون عنه.
وإنما تجب الزكاة عليهم لو بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، فإن قصر لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع، لأنا لا نوجب الزكاة على الخلطة لم تقدم.
ولو قصر نصيب أحدهم دون غيره، وجب على من لم يقصر نصيبه عن النصاب.