من فوائد التجارة عند أهلها، والتفصيل. فإن نوى عند شراء الأصل التكسب به وبنتاجه تبعه وإلا فلا.
وكذا الأشجار المثمرة والصوف واللبن.
ولو نقصت الأم بالولادة. فإن قلنا بتبعية الولد، جبر نقصانها بقيمته، وإلا فلا، لأنه كالمستفاد بسبب غير التجارة.
وإذا جعلنا الولد والثمرة مال تجارة، لم يتبع الأصول في الحول، بل لها حول بانفراده من حين ظهورها.
الثالث عشر: يقوم السلعة عند كمال الحول بالثمن الذي اشتريت به، سواء كان نصابا أو أقل، ولا يقوم بنقد البلد، لأن نصاب العرض مبني على ما اشتري به، فيجب اعتباره. ولقول الصادق عليه السلام: إن طلب برأس ماله فصاعدا ففيه الزكاة، وإن طلب بالخسران فلا زكاة فيه (1). وهذا لا يعرف إلا مع التقويم بما اشترى به.
إذا عرفت هذا فنقول: مال التجارة إما أن يملكه بنقد أو عرض أو بهما، والأول إما أن يملكه بأحدهما أو بهما، فالأقسام أربعة:
أحدها: أن يملكه (2) بأحدهما، فإن كان نصابا كما لو اشترى بمائتي درهم أو عشرين دينارا، فإنه يقوم في آخر الحول بذلك، لأن الحول مبني عليه والزكاة متعلقة به، وإن كان الآخر غالب نقد (3) البلد.
ولو قوم به لبلغ نصابا حتى لو اشترى بمائتي درهم عرضا وباعه بعشرين دينارا بقصد التجارة. فتم الحول والدنانير في يده لا تبلغ قيمتها مائتي درهم، فلا زكاة فيها. وإن كان دون النصاب قوم به أيضا لا بنقد البلد، لأنه أصل ما في يده وأقرب إليه من نقد البلد.