نهاية الإحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٦
السلام: ليس في الخضراوات صدقة (1).
وهل يضم ما يزرع في السنة مرتين كالذرة بعضه إلى بعض؟ إشكال كالنخل الذي يطلع في السنة مرتين.
الثاني: الخيل يستحب فيها الزكاة وليست فرضا، لقوله عليه السلام:
ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة (2). وعن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (3). وهو محمول على نفي الإيجاب، لقوله عليه السلام: في الخيل السائمة في كل فرس ديناران (4).
إذا عرفت هذا فشرائط الاستحباب أربعة:
أحدها: الملك، فلا تستحب الزكاة في المستعار. ويشترط تمامية الملك، فلا زكاة في المغصوب والضال، كما في زكاة الأنعام.
ثانيها: السوم، فلا زكاة في المعلوفة، لعموم السقوط عنها، ولما فيه من ثقل المؤنة، ولأن زرارة سأل الصادق عليه السلام هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال: ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مراحها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ (5) ثالثها: الحول، فلا يستحب إلا بعد الحول، لقوله عليه السلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (6).
رابعها: الأنوثة، فلا زكاة في الذكور، سواء انفردت أو انضمت إلى

(١) جامع الأصول ٥ / ٣٣٧.
(٢) جامع الأصول ٥ / ٣٣٩.
(٣) جامع الأصول ٥ / ٣٤٠ و ٣١٥.
(٤) وسائل الشيعة ٦ / ٥١ ح ١.
(٥) وسائل الشيعة ٦ / 52 ح 3.
(6) جامع الأصول 5 / 343.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست