الزكاة بها، فكان العيب حدث في يده.
فإن أخرج المشتري الزكاة من غير العين، احتمل ذلك أيضا، لأن المؤدي عن الزكاة قد يخرج مستحقا فيتبع الساعي عين النصاب. والرد، لزوال المانع وهو استحقاق الفقراء.
الثالث: لو باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فقولان، الأقوى الصحة.
وقيل: البطلان إلا مع شرط القطع، فإن شرطه ولم ينفق حتى بدا صلاحها وجب العشر. فإن رضيا بإبقائها إلى أوان الجذاذ، جاز والعشر (1) على المشتري.
وأن لم يرضيا بالإبقاء، لم يقطع الثمرة، لأن فيه إضرارا بالمساكين، ثم يحتمل فسخ البيع، لتعذر إمضائه، فإن البائع يبغي القطع لشرطه وهو ممتنع، وعدمه وهو الأقوى، لأنه عيب حدث بعد القطع، فلا يؤثر فيه الفسخ، لكن إن لم يرض البائع بالإبقاء انفسخ البيع.
وإن رضي بالإبقاء ولم يرض المشتري، لم ينفسخ، لأن البائع زاده خيرا، والقطع إنما كان لحقه بحيث لا تمص الثمرة ماء النخل. فإذا رضي، تركت الثمرة بحالها.
ولو رضي البائع بالإبقاء، كان له الرجوع متى شاء، لأنه إعارة.
وإذا انفسخ البيع حيث سوغناه، فالزكاة على المشتري، وإن كان الفسخ لشرط القطع المستند إلى أصل العقد، لأن بدو الصلاح كان في ملكه، فأشبه ما لو فسخ بعيب، فإن أخذ الساعي من العين، رجع البائع على المشتري.
الرابع: من الرطب مالا يصير تمرا، وكذا من العنب مالا يصير زبيبا، ويجب فيهما عشر العين، أو نصف العشر رطبا أو عنبا، ولا يوجب عليه ضمان تمر منهما أو من غيرهما، لكن في اعتبار قدر النصاب منه إشكال، أقربه اعتبار الخرص لو جف، ويؤخذ منه بالتقريب، ويحتمل البناء على القطع، فلا يحكم بالوجوب إلا مع علم بلوغ النصاب لو جف.