التي هي المائتين من حين ظهورها، ولا اعتبار بالنقص المتجدد، لعدم تطرقه إليها.
ولو اشترى عرضا بمائة درهم فباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم، وبقيت عنده إلى آخر الحول من يوم الشراء. فلا زكاة حتى يكمل الحول في الربح والأصل معا.
العاشر: لو ملك عشرين دينارا، فاشترى بها عرضا للتجارة، ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارا واشترى بها سلعة أخرى، ثم باعها بعد تمام الحول بمائة، زكى العشرين بعد تمام الحول.
وابتداء الحول للعشرين الزائدة من حين البيع الأول، وحول كمال المائة وهو المسنون من حين البيع الثاني يضم إلى العشرين الأولى، فإذا مضت ستة أشهر من حين البيع الثاني، زكى العشرين الزائدة على رأس المال، فإذا مضى ستة أشهر أخرى، زكى الثمانين.
وكذا الحكم لو لم يبع السلعة الثانية، لأنا نشترط الظهور لا الانضاض.
الحادي عشر: لو ملك سلعا في أزمنة متعاقبة، وقيمة كل واحدة نصاب، زكى كل سلعة عند تمام حولها.
ولو كانت الأولى نصابا وليس الباقي كذلك، فكل ما حال عليه الحول يضم إلى الأولى ويزكي، كالمال الواحد من كل أربعين درهما درهم.
ولو كان الأول دون النصاب والثاني نصاب، جريا في الحول عند بلوغ النصاب، ووجبت الزكاة عند انتهاء حول الثانية.
الثاني عشر: مال التجارة إذا كان حيوانا لا تجب فيه الزكاة، كالخيل والجواري ومعلوفة الأنعام فنتج، احتمل أن لا يكون الولد مال تجارة، لأن النماء الذي تفيده العين لا يناسب الاستنماء بطريق التجارة، فلا يجعل مال تجارة.
وإن يكون، لأن الولد كالجزء من الأم فله حكمها، وزوائد مال التجارة