ولو أخرج بعيرا عن عشر من الإبل، أو خمس عشرة، أو عشرين. فإن قلنا إنه يقع فرضا كله لو أخرجه عن الخمس لم يجزيه عن العشر، بل لا بد من بعيرين أو بعير وشاة، وفي الخمس عشرة ثلاثة أبعرة، أو بعيرين وشاة، أو شاتين وبعير، أو ثلاث شياة. وإن قلنا الفرض أقل من خمسة، أجزأ ويكون متبرعا في العشر الزائد.
الثامن: يجوز أن يخرج حقا عن بنت مخاض، لإجزاء ابن اللبون فالحق أولى.
ولو أخرجه بدلا عن بنت اللبون، لم يجز لاختصاص النص بمورده، وليس هو في معناه، لأن تفاوت السن بين بنت المخاض وابن اللبون متفاوت يوجب ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع.
والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا يوجب اختصاص الحق بهذه القوة، بل هي موجودة فيهما جميعا، فلا يلزم من جبر تلك الزيادة الفضيلة الأنوثية جبر هذه الزيادة هنا لها.
التاسع: لو فقد صاحب المائتين الحقاق وبنات اللبون، تخير في شراء أيهما شاء، كما يتخير في إخراج أيهما شاء لو وجدهما، لكن الأفضل إخراج الحقاق، لأن الاعتبار في زكاة الإبل بزيادة السن ما أمكن، إلا أن الشرع ارتقى في نصبها إلى منتهى الكمال في الأسنان، ثم عدل بعد ذلك إلى زيادة العدد، وذلك يشعر بزيادة الرغبة في علو السن. ولا يجب عليه تحصيل الصنف الأفضل وإن كان أنفع للمساكين.
ويجوز أن لا يحصل الحقاق ولا بنات اللبون، بل ينزل أو يصعد مع الجبران، فإن شاء جعل بنات اللبون أصلا وينزل منها إلى خمس بنات مخاض، فأخرجها مع خمس جبرانات. وإن شاء جعل الحقاق أصلا وصعد منها إلى أربع جذاع، فأخرجها وأخذ أربع جبرانات.
وفي جواز جعل الحقاق أصلا والنزول منها إلى أربع بنات مخاض مع ثمان جبرانات، أو جعل بنات اللبون أصلا والصعود منها إلى خمس جذاع ويأخذ