ولو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية، استحب التقسيط وأجزأ التخيير على إشكال. وكذا لو أسقط السلطان معاملة سكة مساوية في العيار، فصارت أقل قيمة.
السادس: يجوز إخراج الصحيح عن المسكور، بل يستحب، ولا يجوز العكس مع نقص القيمة عنه.
ولو اجتمع المستحقون، صرف إليهم الدينار الصحيح، أو إلى واحد بإذن الباقين لو أراد التعميم.
السابع: لا زكاة في المغشوش حتى يبلغ صافيها نصابا، أو يكمل به نصاب الجيد، سواء كان الغش أقل أو لا، لقوله عليه السلام: ليس فيما دون خمس أو ساق زكاة (1)، وإذا بلغ الصافي منها نصابا، أخرج قدر الواجب خالصا، أو أخرج من المغشوش ما يعلم أنه مشتمل على قدر الواجب.
ولو أخرج عن مائتي درهم خالصة خمسة دراهم مغشوشة، لم يجز، كما لو أخرج مريضة عن الصحاح، بل هنا أولى، لأن الغش ليس بورق والمريضة إبل، فإن أخرج فالأقرب أن له الاسترجاع إن كان بين عند الدفع أنه يخرج عن هذا المال، لأنه دفع دفعا فاسدا. وكما لو عجل الزكاة فتلف المال. ويحتمل العدم، كما لو أعتق رقبة معيبة، فإنه يكون متطوعا بها.
ولا ينبغي للإمام ضرب الدراهم المغشوشة، لئلا يحصل الغش لبعض الناس من بعضهم، فإن كانت الدراهم المغشوشة مضبوطة العيار، صح التعامل بها بعد بيان حالها.
ولو كان مقدار النقرة منها مجهولا، احتمل صحة التعامل بها، لأن القصد رواجها، وهي رائجة لمكان السكة. ولأنه يجوز بيع المعجونات والغالية وإن اختلفت أقدارها. والمنع لأنها مقصودة باعتبار ما فيها من النقرة، وهي مجهولة القدر. والإشارة إليها تفيد الإحاطة بقدر النقرة.