عشر جبرانات مع جواز التضعيف، إشكال ينشأ: من الجواز هناك فليجوز هنا، لأنه هو بعينه. ومن إمكان تقليل الجبران بجعل الجذاع بدل الحقاق، وبنات المخاض بدل بنات اللبون.
ولو كان عنده أحد الصنفين، لم يجز له العدول إلى بدل الآخر مع جبران.
العاشر: لو بلغت البقر مائة وعشرين، كان حكمها في التخيير بين إخراج أي الفرضين شاء حكم المائتين في الإبل.
الحادي عشر: الشاة المأخوذة جبرانا بين الأسنان بصفة المخرج عن خمس من الإبل. ولا يشترط فيها الأنوثة، فالدراهم المخرجة هي النقرة المضروبة بسكة المعاملة، وكذلك دراهم الشرعية حيث وردت.
ولو افتقر الإمام إلى إعطاء الجبران ولم يكن في بيت المال دراهم، باع شيئا من مال المساكين وصرفه إلى الجبران.
الثاني عشر: لو أخرج بدل الجذعة ثنية ولم يطلب جبرانا، جاز وقد زاد خيرا. ولو طلب الجبران فالقيمة السوقية، ولا يسترد الشاتين أو العشرين درهما، لأن المؤدي ليس من أسنان الزكاة، فأشبه ما لو أخرج فصيلا لم يبلغ أسنان الزكاة، مع الجبران الناقص عن القيمة السوقية.
الثالث عشر: على ما اخترناه من جواز الجبران في الدرجتين لو ارتقى إلى ثلاث درج، بأن يعطي بدل الجذعة عند فقدها وفقد الحقة وبنت اللبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات، أو يعطي مكان بنت المخاض عند فقدها وفقد بنت اللبون والحقة جذعة ويأخذ ثلاث جبرانات جاز.
وهل يجوز الصعود والنزول بدرجتين أو ثلاث مع القدرة على الدرجة القريبة؟ الأقرب المنع، للاستغناء عن أخذ الجبرانين ببدل الأدنى. ويحتمل الجواز، كما لو لم يجد الدنيا فإنها ليست واجب ماله، فوجودها بمثابة عدمها.
ولو وجب عليه بنت لبون وعنده حقة وبنت مخاض، احتمل وجوب بنت