الأول: عشرون مثقالا، وفيه نصف مثقال، فلا شئ فيما نقص عن عشرين مثقالا بالإجماع، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس عليك في الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا ويحول عليها الحول ففيها نصف دينار (1). وقال الباقر عليه السلام: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال (2).
الثاني: أربعة مثاقيل ولا شئ في الزائد على العشر مثقالا من الذهب حتى تبلغ أربعة مثاقيل وفيها قيراطان، وهكذا ليس في الزائد على أربعة وعشرين مثقالا شئ إلا أن تزيد أربعة مثاقيل أخر فيكون فيها قيراطان، وهكذا دائما بالغا ما بلغ.
لقول الباقر والصادق عليهما السلام: ليس فيما دون العشرين مثقالا شئ، فإذا بلغ ففيه نصف مثقال، إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار، إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كل ما زاد أربعة (3). ولأصالة البراءة فيما نقص عن الأربعة.
ولا يعتبر في نصاب الذهب نصاب الفضة، فلو قصرت قيمة العشرين عن نصاب الفضة - وهو مائتا درهم - وجبت الزكاة، للخبر (4).
وأما الفضة فلها نصابان:
الأول: مائتا درهم، فلا شئ فيما نقص عن مائتي درهم، بالإجماع المنعقد بين علماء الإسلام، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم بالإجماع.
الثاني: أربعون درهما، ولا شئ في الزائد على المائتين إلى أن يبلغ الزائد على المائتين أربعين درهما. وهكذا ليس في الزائد على المائتين والأربعين شئ