صارت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون، فإذا بلغت مائة وسبعين ففيها ثلاث بنات لبون وحقة.
فإذا بلغت مائة وثمانين ففيها بنتا لبون وحقتان، فإذا بلغت مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، وهكذا دائما.
الرابع: لا تجزي الخنثى عن الأنثى في الإبل، والمسنة تجزي عن الذكر فيهما، فتجزي الخنثى من أولاد اللبون، لأنه أما ذكر ويؤخذ بدلا من بنت المخاض، أو أنثى وهو بالجواز أولى، ولا جبران له لجواز الذكورية.
الخامس: الضأن والمعز جنس واحد، يكمل أحدهما بالآخر في نصاب الغنم. كما أن الجاموس والعراب في البقر جنس. وكما في الإبل العراب والبخاتي بالإجماع.
السادس: الأقرب أنه لا يتعين عليه غالب غنم البلد، فلو كان الغالب الضأن أجزأه المعز وبالعكس، لقوله عليه السلام في خمس من الإبل شاة (1).
واسم الشاة يقع عليهما، فصار كالا ضحية لا يتعين فيها غنم البلد.
السابع: قد بينا أن الأقرب أجزاء بعير عن شاة، وهل يقع الكل فرضا؟ يبنى على أن الشاة الواجبة في الإبل أصل بنفسها أو بدل عن الإبل، احتمال ينشأ: من أن اقتضاء ظاهر النص الأول. ومن أصالة وجوب جنس المال، إلا أن إيجاب بعير قبل كثرة الإبل إجحاف برب المال، وإيجاب شقص بعير يشق عليه، لنقصان القيمة وعسر الانتفاع، فعدل الشارع إلى الشاة إرفاقا وتسهيلا.
فإن جعلنا الشاة أصلا، فإذا أخرج البعير كان كله فرضا كالشاة. وإن جعلناها بدلا، فإذا أخرج بعيرا كان الواجب أقل من خمسة، لأنه يجزي عن ستة وعشرين، وحصة كل خمس خمس إلا خمس خمس.